Archive
Home Page
leftmenu2

 
 

 

الـلائحـة التنـظيـميـة رقـم 3

الصـادرة عن السلـطة الائتـلافيـة المـؤقـتـة

 

مجـلس مراجعة البرامج

 

 

           بناءً على السلطة المخولة لي بصفتي المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار 1483 (2003) وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في الحرب،

 

           وإشارة إلى الرسالة (S/2003/538) المؤرخة 8 مايو/أيار 2003، الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي من الممثل الدائم للولايات المتحدة الأمريكية والممثل الدائم للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية،

 

       وإذ أشدد على وجوب استخدام صندوق التنمية للعراق على نحو شفاف لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي، ومن أجل إعادة بناء الاقتصاد وإصلاح البنى التحتية للعراق، ومواصلة نزع سلاح العراق، وتغطية تكاليف الإدارة العراقية المدنية، وللأغراض الأخرى التي تعود بالفائدة على شعب العراق؛

 

           وإذ أؤكد مجدداً أن السلطة الائتلافية المؤقتة ملتزمة بضمان أن جميع الأموال النقدية أو غير النقدية أو الأوراق المالية التي يمكن تحويلها إلى أموال نقدية المملوكة لدولة أو لنظام، التي صادرتها قوات الائتلاف في العراق على نحو يتمشى مع القوانين والأعراف في الحرب، لن تستخدم إلا لمساعدة الشعب العراقي ودعم  إعمار العراق،

 

           وإشارة إلى أن الفقرة 8 من قرار مجلس الأمن الدولي 1483 (2003)، تطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين مندوب خاص للعراق، تشمل مسؤولياته تقديم المساعدة لشعب العراق، بالتنسيق مع السلطة الائتلافية المؤقتة؛

 

 

           أعلن بموجب هذا ما يلي:

القسم 1

التأسيس

 

           يؤسَس بموجب هذه اللائحة التنظيمية كياناً يسمى مجلس مراجعة البرامج ("المجلس")، بوصفه جزءاً من السلطة الائتلافية المؤقتة. ويرفع المجلس تقاريره مباشرة  إلى المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة ("المدير الإداري"). وينهض هذا المجلس بمسؤولياته، كما حددتها هذه اللائحة التنظيمية، على نحو يتمشى مع التزامات السلطة الائتلافية المؤقتة المتمثلة في ضمان أن الأموال التي تتاح للسلطة الائتلافية المؤقتة، تدار على نحو شفاف ومتسق مع القانون ذي الصلة، لتقديم الغوث وتحقيق الانتعاش في العراق، ومن أجل الشعب العراقي ونيابة عنه. إضافة إلى ذلك، يتشاور المجلس مع الإدارة العراقية المؤقتة المشار إليها في الفقرة 9 من قرار مجلس الأمن الدولي 1483 (2003)، عندما تنشأ هذه الإدارة، بقدر ما هو مناسب، ويغتنم المجلس كل فرصة لتعزيز هدف السلطة الائتلافية المؤقتة المتمثل في نقل مسؤولية إعداد ميزانية للموارد المالية العراقية إلى الإدارة العراقية المؤقتة تدريجياً. وتحدد هذه اللائحة التنظيمية الإجراءات المتصلة بعمل المجلس.

 

القسم 2

مسؤوليات المجلس

 

1 -      يشرف ويسيطر المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة (المدير الإداري)، نيابة عن السلطة الائتلافية المؤقتة، على تشكيل المجلس وعملياته، من أجل الشعب العراقي ونيابة عنه، ويتخذ القرار النهائي فيما يتعلق بالميزانيات التي يقترحها المجلس وفقاً لما يرى أنه مفيد لشعب العراق، وعلى نحو يتمشى مع قرار مجلس الأمن الدولي 1483 (2003) والقوانين واللوائح التنظيمية ذات الصلة. ويشرف مباشرة على رئيس المجلس.

 

2 -      يقدم مجلس التنسيق الدولي المشورة للمجلس بشأن المسائل المتعلقة بالجهود الدولية التي تبذل لمساعدة شعب العراق في أعمال الغوث وإنعاش اقتصاده وتنميته، بما في ذلك اقتراح مشاريع محددة للنظر في تمويلها، وتنسيق برامج المساعدة الفنية وأنشطة المانحين الأخرى؛ وتشجيع مجتمع المانحين العالمي على المشاركة في هذه الجهود من خلال الإسهام في جهود إغاثة العراق وإنعاشه؛ وتوفير معلومات للمجلس تتعلق بطبيعة ونطاق المساعدة الدولية المقدمة للعراق؛ وتقديم توصيات للمجلس، بناءً على طلب المجلس، تتعلق بالصرف من الموارد المتاحة لأعمال الغوث والإنعاش في العراق.

 

3 -      يقدم المجلس الدولي للمشورة والمراقبة لصندوق تنمية العراق (IAMB) المشورة للمجلس بشأن المسائل المتعلقة بعمليات المراجعة الخارجية لحسابات صندوق تنمية العراق وتقديم تقاريره المالية ونظم الرقابة الداخلية فيه.

 

 

القسم 3

رئيس المجلس

 

           يعين المدير الإداري رئيساً للمجلس، يترأس جميع اجتماعات المجلس ويحل جميع المسائل الإدارية المتعلقة بتنفيذ هذه اللائحة التنظيمية، ويدلي بالصوت المرجح في التصويت على أية مسألة إذا تعادلت أصوات أعضاء المجلس، ويحيل إلى المدير الإداري، نيابة عن المجلس، جميع الإجراءات المقترحة، ويمثل المجلس في الاتصالات مع الأفراد والكيانات خارج إطار السلطة الائتلافية المؤقتة. ويقدم رئيس المجلس تقاريره مباشرة إلى المدير الإداري.

 

 

القسم 4

عضوية المجلس

 

           يتكون المجلس من رئيس ومن الأعضاء المصوتين والأعضاء غير المصوتين المدرجين أدناه، وأي أعضاء آخرين مصوتين أو غير مصوتين يعينهم المدير الإداري، بما يتمشى وأهداف تعزيز التمثيل الأفضل للشعب العراقي والإدارة العراقية المؤقتة وفي عملية إعداد ميزانيات إغاثة وإنعاش العراق.

 

1 -      الأعضاء المصوتون. يحضر الأعضاء المبينون أدناه، أو من يختارونهم، اجتماعات المجلس الرسمية ويدلون بأصواتهم بشأن المسائل التي تعرض بشكل صحيح على المجلس.

 

           أ -      

                     رئيس المجلس؛

                     مدير السياسات الاقتصادية؛

                     مدير سياسات الشؤون المدنية؛

                     مدير الوكالة الدولية للتنمية، بعثة العراق؛

                     مدير العمليات؛

                     مدير الشؤون الأمنية؛

 

           الممثلون المفوضون لكل من:

 قائد قوات الائتلاف

وزارة المالية العراقية

المملكة المتحدة

أستراليا

رئيس مجلس التنسيق الدولي.

 

           عند اتخاذ إجراء بشأن أية مسألة تتعلق مباشرة بصرف أموال معتمدة من كونغرس الولايات المتحدة، يضاف إلى أعضاء المجلس المصوتين ممثلين مفوضين يمثلون وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة الخزانة الأمريكية ووزارة الخارجية الأمريكية. وبموافقة المدير الإداري، يجوز لمدير من السلطة الائتلافية المؤقتة، يكون عضواً من أعضاء المجلس المصوتين، أن يقوم في نفس الوقت بتمثيل وزارة الدفاع الأمريكية أو وزارة الخزانة الأمريكية أو وزارة الخارجية الأمريكية، بوصفه ممثلاً مفوضاً.

 

ب -     يعمل الممثلون المفوضون الذين يمثلون وزارة المالية العراقية والمملكة المتحدة وأستراليا ورئيس مجلس التنسيق الدولي، الذين عدا ذلك يعملون أعضاءً مصوتين في المجلس، كأعضاء غير مصوتين عندما يبت المجلس في الإجراءات التي يرد وصفها في القسم الفرعي 4 (1) (أ) أعلاه.

 

2 -      الأعضاء غير المصوتين. يؤذن لأعضاء المجلس المدرجين أدناه أو من ينوبون عنهم، وأي أعضاء آخرين يعينهم المدير الإداري، حضور جميع الاجتماعات الرسمية للمجلس:

 

                     المراقب المالي للسلطة الائتلافية المؤقتة

                     المستشار القانوني العام للسلطة الائتلافية المؤقتة

                     منسق البرامج التابع للمجلس

 

                     الممثل المفوض لكل من:

                     مكتب الولايات المتحدة الأمريكية للإدارة والميزانية

                     مكتب وزير الدفاع الأمريكي

                     صندوق النقد الدولي

                     البنك الدولي

                     ممثل أمين عام الأمم المتحدة الخاص للعراق

                     المجلس الدولي للمشورة والإشراف

 

 

القسم 5

لجنة وموظفوا مراجعة البرامج

 

           يشكل رئيس المجلس لجنة لمراجعة البرامج ويعين موظفين لمساعدة المجلس على القيام بمسؤولياته بموجب هذه اللائحة التنظيمية. ويرأس موظفي المجلس منسق برامج، يعمل أيضاً رئيساً للجنة مراجعة البرامج وعضواً غير مصوت في المجلس.

 

1 -      تتشكل لجنة مراجعة البرامج (PRC) من أفراد يعينهم رئيس المجلس، ويضمون بينهم ممثلين للحلفاء في الائتلاف ومجلس التنسيق الدولي والإدارة العراقية المؤقتة (عندما تنشأ)، ومراقبين غير مصوتين يمثلون المجلس الدولي لمراجعة الحسابات والإشراف وممثل أمين عام الأمم المتحدة الخاص للعراق. وتقوم لجنة مراجعة البرامج في البداية بمراجعة جميع طلبات التمويل التي يتحمل مسؤوليتها مجلس مراجعة البرامج، وتصنيفها إلى فئات وتقديم توصيات إلى المجلس بالنسبة للأوليات ومصادر التمويل وطريقة تلبية المتطلبات. وتؤدي لجنة مراجعة البرامج أية وظائف أخرى وفقاً لتوجيهات رئيس المجلس.

 

2 -      يقوم الموظفون بتوجيه من منسق البرامج بالمهام التالية:

 

           أ -       توزيع إجراءات تقديم طلبات التمويل إلى جميع موظفي السلطة الائتلافية والكيانات الأخرى غير التابعة للسلطة الائتلافية المؤقتة المتعلقة؛

 

           ب -     وضع قاعدة بيانات لجميع طلبات التمويل واستكمالها باستمرار؛

 

           ج -     مراقبة أرصدة جميع الأموال المتاحة لإعداد الميزانية من جانب المجلس بموجب هذه اللائحة التظيمية، وتقديم بيانات عن هذه الأرصدة؛

 

           د -      تلقي جميع طلبات التمويل ومساعدة مقدمي الطلبات حسب الضرورة للتأكد من أن الطلبات تتضمن جميع المعلومات الضرورية؛

 

           هـ -     التأكد من أن جميع متطلبات الإنفاق قد روجعت مسبقاً على مستوى المناطق أو على المستوى الوزاري قبل تقديمها؛

 

           و -      التأكد من أن جميع طلبات الإنفاق تتمشى تماماً مع إطار الميزانية الشامل؛

 

           ز -      توزيع نسخ من جميع متطلبات الإنفاق والمعلومات ذات الصلة إلى جميع أعضاء المجلس للنظر فيها؛

 

           ح -     التنسيق مع مقدمي طلبات التمويل المقترح فيما يتعلق بأية معلومات إضافية يطلبها المجلس؛

 

           ط -     التنظيم والإعداد لاجتماعات المجلس؛

 

           ي -     إعداد جميع السجلات الرسمية للجنة مراجعة البرامج ومجلس مراجعة البرامج واستكمالها وتوزيعها حسب ما هو مناسب.

 

 

القسم 5

مهام المجلس

 

1 -      مهام عامة. المجلس مسؤول عن تقديم توصيات بشأن الإنفاق من موارد صندوق تنمية العراق ومن الموارد الأخرى المحددة في القسم الفرعي 6 (3) من هذه اللائحة التنظيمية، على نحو يخدم مصالح شعب العراق، ويعزز أهداف سياسة السلطة الائتلافية المؤقتة، ويتمشى تماماً مع مسؤولية السلطة الائتلافية المؤقتة وواجبات الإدارة المالية التي تتحملها بموجب القوانين واللوائح التنظيمية ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1483 (2003). والمجلس ليس مسؤولاً عن الإشراف على طريقة تنفيذ شروط الإنفاق المعتمدة.

 

2 -      خطة التمويل. المجلس مسؤول عن مراجعة جميع الاحتياجات المحددة من الموارد التي يتحمل المجلس مسؤوليتها؛ وعن ترتيب هذه الاحتياجات في سلم أولويات؛ وإدماج الاحتياجات المرتبة في سلم أولويات في خطة التمويل التي تضع إسقاطات بالموارد المتاحة وتوصي بمخصصات من هذه الموارد تتمشى مع الأغراض التي تتاح هذه الموارد من أجلها بصورة قانونية والأولويات النسبية لجميع متطلبات الإنفاق المحددة؛ وتقدم تبريراً للإنفاق المقترح وتوصي بالطريقة التي يتم فيها الإنفاق (مثلاً، عن طريق عقود أو غير ذلك). ويأخذ المجلس في الحسبان، في أدائه لهذه المهام، المعلومات ذات الصلة المتعلقة بجهود الغوث والإنعاش في العراق ووثائق إعداد الميزانية ذات الصلة، بما فيها الميزانية التي تعدها وزارة المالية العراقية للموارد العراقية.

 

3 -      الموارد الخاضعة لخطة التمويل. باقتراح المجلس خطط تمويل لإغاثة وإنعاش العراق، يكون المجلس مسؤولاً عن تقديم توصيات بشأن صرف:

 

           أ -       الأموال المعتمدة لأغراض يحددها كونغرس الولايات المتحدة الأمريكية؛

 

           ب -     الاستثمارات العراقية القانونية في خزانة الولايات المتحدة، في حدود ما هو مسموح لوزير الدفاع الأمريكي أن يستخدم هذه الاستثمارات لمساعدة الشعب العراقي والمساعدة في إعمار العراق؛

 

           ج -     المبالغ النقدية والأموال والأوراق المالية القابلة للتحويل إلى أموال نقدية، التي كانت مملوكة للدولة العراقية أو النظام العراقي، أو أية ممتلكات منقولة مملوكة لدولة أخرى أو نظام آخر صودرت في العراق على نحو يتمشى مع القوانين والأعراف في الحرب؛

 

           د -      صندوق تنمية العراق.

 

4 -      إعداد وتقديم خطط التمويل.

 

           أ -        التكرار. يقدم المجلس خطط تمويل بالتكرار الذي يرى رئيس المجلس أنه ضروري لإيصال الموارد إلى العراق بسرعة وفعالية، على نحو يتشمى مع إطار الميزانية الشامل للعراق.

 

           ب -      التنمية. يضع المجلس، بموافقة أغلبية الأعضاء المصوتين، الإجراءات اللازمة للتمكين من إعداد خطط التمويل في الوقت المطلوب، بما في ذلك تعليمات لتحديد متطلبات الإنفاق وتقديمها إلى المجلس لينظر فيها، وإجراءات لتقديم المشورة للمجلس بشأن أنشطة الغوث والإنعاش الجارية في العراق.

 

           ج -       المضمون والشكل. تتضمن خطط التمويل المقدمة للمجلس (1) وصف للمبالغ المتوفرة في إطار كل مصدر من مصادر التمويل الخاضعة للتخطيط من جانب المجلس، وفقاً لما هو مبين في القسم 6 (3) من هذه اللائحة التنظيمية؛ (2) اقتراح متطلبات تمويل لكل فئة من فئات التمويل، وترتيبها في سلم أولويات لتعكس الأهمية والإلحاح النسبيين لكل متطلب؛ (3) تقديم توصية بشأن وكالة الولايات المتحدة التنفيذية التي ينبغي أن تخصص لها أية أموال تعتمدها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية؛ (4) تقديم توصية بشأن طريقة تنفيذ متطلبات الإنفاق المرتبة في سلم أولويات (أي بواسطة عقود أو غير ذلك). ويقدم المجلس خطط التمويل المقترحة بالصيغة التي يعتمدها المجلس بأغلبية أصوات أعضائه المصوتين.

 

           د -        التشاور مع مؤسسات التمويل الدولية. لضمان أن خطط التمويل المقترحة قد أُعدّت في ضوء تقديرات الاحتياجات التي تعدها مؤسسات التمويل الدولية، تعطى مؤسسات التمويل الدولية هذه فرصة للتشاور مع المجلس ومع لجنة مراجعة البرامج بشأن المشاريع ذات القيمة الكبيرة.

 

           هـ -      الموافقة. تقدم جميع خطط التمويل المقترحة للمدير الإداري للموافقة عليها.

 

           و -       النشر. تنشر جميع خطط التمويل الموافق عليها باللغة العربية وتوزع على نطاق واسع على الشعب العراقي في الشكل الذي يحدده المدير الإداري.

 

5 -      تنفيذ خطط التمويل. يقترح المجلس مبادئ ومعايير للإنفاق على أعمال الإغاثة والإنعاش في العراق على نحو منصف ومتسق وشفاف، من خلال عقود أو غير ذلك. ويراعي المجلس، في إعداد هذه المبادئ والمعايير المقترحة، المعايير الدولية السائدة المتعلقة بالمشتريات، بما فيها القوانين والمعايير التي تستعملها مؤسسات التمويل الدولية. وبعد إقرار هذه المبادئ والمعايير بأغلبية أصوات أعضاء المجلس المصوتين، يقدم الرئيس هذه المبادئ والمعايير للمدير الإداري من أجل موافقته النهائية.

 

6 -      في معرض تنفيذ هذه المهام، يكفل المجلس التنسيق المناسب مع ممثل أمين عام الأمم المتحدة الخاص للعراق، أو من يعينه أو يعينهم، وفقاً للقرار 1483 (2003)، ويتشاور مع الإدارة العراقية المؤقتة، المشار إليها في الفقرة 9 من القرار 1483 (2003)، عندما يكون ذلك مناسباً وفي حدود ما هو مناسب.

 

 

القسم 7

اجتماعات المجلس

 

1 -      معلومات عامة. يجتمع المجلس في الأوقات الأماكن التي يحددها رئيسه. ويعقد المجلس اجتماعاً رسمياً لغرض البت رسمياً في أية مسألة تقع في نطاق مسؤولياته، وفقاً لما هو مبين في هذه اللائحة التنظيمية. ويجوز أن يعقد المجلس، أو أي جزء منه، بتوجيه من رئيسه، اجتماعاً غير رسمي للتخطيط أو الإعداد لاجتماعات المجلس الرسمية، أو القيام بمهام أخرى يحددها رئيسه، تعزيزاً لمسؤوليات المجلس.

 

2 -      الحضور. يحضر اجتماعات المجلس الرسمية الأعضاء المصوتون وغير المصوتين وأي أفراد آخرين يأذن لهم رئيس المجلس. ويحضر اجتماعات المجلس غير الرسمية الأعضاء وأفراد آخرون وفقاً لتوجيهات رئيسه.

 

3 -      النصاب القانوني. لا يتخذ المجلس قرارات رسمية إلا في اجتماع رسمي يحضره ما لا يقل عن 70 في المائة من أعضاء المجلس المصوتين.

 

4 -      محاضر الاجتماعات. يقوم مدون اجتماعات المجلس بإعداد محضراً لكل اجتماع رسمية يعقدها المجلس، يلخص فيها وجهة نظر المجلس في جميع المسائل التي عرضت عليه والإجراءات التي اتخذها بشأنها. وتتاح هذه المحاضر للجمهور.

 

5 -      الإجراءات المتعلقة بالاعتمادات التي تخصصها حكومة الولايات المتحدة. عند اتخاذ أي إجراء بشأن مسألة تتعلق مباشرة بصرف أموال اعتمدها كونغرس الولايات المتحدة، تكون عضوية المجلس من الأعضاء المصوتين وغير المصوتين بالصيغة المنصوص عليها في القسم الفرعي 4 (1) من هذه اللائحة التنظيمية.

 

 

 

القسم 8

العقود والمنح التي تقدمها حكومة الولايات المتحدة

 

           لا يُفسَّر أي شيء في هذه اللائحة التنظيمية على نحو يؤثر على صلاحية أي عقد أبرمته حكومة الولايات المتحدة أو أية منحة قدمتها فيما يتعلق بإغاثة أو إعمار العراق قبل دخول هذه اللائحة التنظيمية حيز النفاذ.

القسم 9

حل المجلس

 

           يظل هذا المجلس يعمل وفقاً لهذه اللائحة التنظيمية ووفقاً لجميع القوانين الأخرى واللوائح التنظيمية والسياسات والاتفاقات ذات الصلة إلى أن يحله المدير الإداري بطلب من حكومة عراقية ممثلة معترف بها دولياً.

 

القسم 10

الإجراءات الإدارية

 

           يجوز للمجلس أن يضع إجراءات إدارية إضافية حسب الضرورة للنهوض بمسؤولياته بموجب هذه اللائحة التنظيمية. ولا يسري مفعول هذه الإجراءات إلا بعد أن يقرها أغلبية أعضاء المجلس المصوتين.

 

القسم 11

دخول حيز النفاذ

 

           تدخل هذه اللائحة التنظيمية حيز النفاذ وتصبح سارية المفعول اعتباراً من تاريخ توقيعها.

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التوقيع

إل . بول بريمير

المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة

18/6/2003

A simpler version of this page for printingPrinter-friendly Version

Home | Official Documents | Budget and Finance | Transcripts | Press Releases
Requests for Proposals/Solicitations | Business Center | Webmaster
Privacy and Security Notice

Volunteers For Prosperity First Gov USA Freedom Corps White House Foreign Aid in the National Interest