ملحق قانون إدارة الدولة
العراقية للفترة الانتقالية
بناءً على ماجاء في المادة الثانية (الفقرة 1/ب)
من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية, قرر مجلس الحكم بجلسته بتاريخ
(1/6/2004) اصدار هذا الملحق.
القسم الاول
تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة
ان الحكومة العراقية المؤقتة المشكلة وفق مشاورات موسعة مع جميع شرائح المجتمع
العراقي والمكونة من مواطنين معروفين بكفاءتهم ونزاهتهم, تتولى السلطة السيادية
لحكم العراق في موعد لا يتعدى 30 حزيران 2004, وتدير الحكومة المؤقتة شؤون العراق,
وتعمل بشكل خاص على تحقيق رفاهية الشعب العراقي وامنه, وتشجيع إعادة الإعمار
والتنمية الإقتصادية والإعداد لإجراء انتخابات وطنية في موعد لا يتعدى 31 كانون
الاول 2004 ان أمكن. وعلى أي حال في موعد لا يتعدى 31 كانون الثاني 2005. وتمتنع
الحكومة بصفتها حكومة مؤقتة عن القيام باي اعمال تؤثر على مصير العراق عقب الفترة
المؤقتة المحددة, ومثل هذه الاعمال يجب ان تحفظ للحكومات التي سينتخبها الشعب
العراقي بصورة ديمقراطية في المستقبل. سيؤدي اعضاء الحكومة المؤقتة اليمين امام
رئيس اعلى سلطة قضائية في العراق.وستحل الحكومة المؤقتة نفسها عند تشكيل الحكومة
الانتقالية التي تلي الانتخابات الوطنية.
القسم الثاني
مؤسسات الحكومة العراقية المؤقتة وصلاحياتها
تعمل الحكومة المؤقتة طبقا لقانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية.
وتتكون هذه الحكومة من رئاسة الدولة ( التي تتكون من رئيس ونائبين) ومجلس وزراء بما
في ذلك رئيس الوزراء، والمجلس الوطني المؤقت والسلطة القضائية. وباستثناء ما يتعلق
بالباب التاسع من قانون ادارة الدولة العراقية او ماهو منصوص عليه خلاف ذلك في هذا
الملحق فان ما ورد في قانون ادارة الدولة بشان الحكومة العراقية الانتقالية
ومؤسساتها ومسؤولياتها في هذا القانون تنطبق على الحكومة المؤقتة ومؤسساتها
ومسؤوليها. وتحترم الحكومة المؤقتة ماهو منصوص عليه في ذلك القانون من الالتزامات
التي تعود الى الفترة الانتقالية والمبادئ الاساسية وحقوق الشعب العراقي. وتعمل
مؤسسات حكومة اقليم كردستان والمحافظات والبلديات التي تعود الى الحكومة وفقا لهذا
القانون. ولمجلس الوزراء وبموافقة رئاسة الدولة بالاجماع اصدار اوامر لها قوة
القانون وتبقى سارية المفعول حتى يتم الغاؤها او تعديلها بواسطة حكومات عراقية
منتخبة. وتكون لمجلس الوزراء السلطات الممنوحة للجمعية الوطنية في هذا القانون
المتعلقة بالتعيينات واستخدام القوات المسلحة العراقية والتصديق على الاتفاقيات
الدولية.و تمثل الحكومة المؤقتة العراق في علاقاته الخارجية ولكن سلطاتها في عقد
الإتفاقات الدولية ستنحصر في مجالات العلاقات الدبلوماسية و المنح والمساعدات
الدولية وإطفاء الديون السيادية. وتعيين اعضاء المحكمة العليا على ان يتم تصديق ذلك
من قبل رئاسة الدولة في الحكومة الانتقالية المنتخبة خلال تسعين يوما من توليها
السلطة والاجماع.
القسم الثالث
المجلس الوطني المؤقت
يتم تشكيل واختيار المجلس الوطني المؤقت بواسطة مؤتمر وطني يعقد في بغداد خلال شهر
تموز 2004. ينظم المؤتمر الوطني بواسطة هيئة عليا تضم اعضاء لمجلس الحكم ممن لا
يتولون مناصب حكومية اخرى ومن ممثلي الاقاليم والمحافظات والشخصيات العراقية
المعروفة بنزاهتها وكفاءتها. يتكون المجلس الوطني المؤقت من مائة عضو ومن ضمنهم
اعضاء مجلس الحكم المشار اليهم اعلاه.
وينعقد المجلس دوريا لتشجيع الحوار البناء وتكوين اجماع وطني وتقديم المشورة للسيد
رئيس الجمهورية و نائبيه، ومجلس الوزراء. وللمجلس الوطني المؤقت سلطة مراقبة تنفيذ
القوانين ومتابعة اعمال الهيئات التنفيذية وتعيين السيد رئيس الجمهورية او احد
نائبيه في حالات الإستقالة أوالوفاة, كما له حق استجواب رئيس واعضاء مجلس الوزراء,
وللمجلس حق نقض الاوامر التنفيذية بثلثي اصوات اعضائه خلال عشرة ايام من تاريخ
تبليغ تلك الاوامر التي تم التصديق عليها من قبل رئاسة الدولة, كما ان للمجلس
الوطني المؤقت صلاحية تصديق الميزانية الوطنية للعراق للعام 2005 والتي يتم
اقتراحها من قبل مجلس الوزراء, ووضع النظام الداخلي لمجلس الوزراء.