Archive

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية

 

الـديـباجـة

إن الشعب العراقي الساعي إلى إسترداد حريته التي صادرها النظام الإستبدادي السابق، هذا الشعب الرافض للعنف والإكراه بكل أشكالهما, وبوجه خاص عند إستخدامهما كأسلوب من أساليب الحكم, قد صمّم على أن يظل شعباً حراً يسوسه حكم القانون.

وهو يؤكد اليوم إحترامه للقانون الدولي لاسيما وهو من مؤسسي الأمم المتحدة ؛ عاملاً على إستعادة مكانه الشرعي بين الأمم ، وساعياً في الوقت نفسه إلى الحفاظ على وحدة وطنه بروح الأخوة والتآزر، ولغرض رسم الملامح لمستقبل العراق الجديد, ووضع آلية تهدف فيما تهدف إليه إلى إزالة آثار السياسات والممارسات العنصرية والطائفية ومعالجة المشاكل المرحلية.

فقد أقرّ هذا القانون لإدارة شؤون العراق خلال المرحلة الإنتقالية إلى حين قيام حكومة منتخبة تعمل في ظل دستور شرعي دائم سعياً لتحقيق ديمقراطية كاملة .

 

الـبـاب الأول – المـبـادىء الأسـاسيـة

 المادة الأولى:

(أ) - يسمى هذا القانون "قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية", وتعني عبارة (هذا القانون) أينما وردت في هذا التشريع "قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية".

(ب)- إن الإشارة للمذكر في هذا القانون يشمل المؤنث أيضاً.

(ج)– تعتبر ديباجة هذا القانون جزءاً لايتجزأ منه.

المادة الثانية:

(أ) - إن عبارة "المرحلة الإنتقالية" تعني المرحلة التي تبدأ من 30 حزيران 2004 حتى تشكيل  حكومة عراقية منتخبة بموجب دستور دائم كما ينص عليه هذا القانون وذلك في موعدٍ أقصاه
  31 كانون الأول 2005, إلا في حالة تطبيق المادة 61 من هذا القانون.  

(ب)- إن المرحلة الإنتقالية تتألف من فترتين.

تبدأ الفترة الأولى بتشكيل حكومة عراقية مؤقتة ذات سيادة كاملة تتولى السلطة في 30 حزيران. وستتألف هذه الحكومة وفق عملية تداول واسعة النطاق بتشاور شرائح المجتمع العراقي يقوم بها مجلس الحكم وسلطة الإئتلاف المؤقتة و يمكن التشاور مع الأمم المتحدة بذلك . إن هذه الحكومة ستمارس السلطة بموجب هذا القانون، وبضمنها المبادىء والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا القانون، و ملحق ي ُ تفق عليه ويصدر قبل بداية المرحلة الإنتقالية ويكون جزءاً لايتجزأ من هذا القانون. تبدأ الفترةالثانية بعد تأليف الحكومة العراقية الإنتقالية والتي تتم بعد إجراء الإنتخابات للجمعية الوطنية كما هو منصوص عليه في هذا القانون, على ألاّ تتأخر هذه الإنتخابات ان امكن عن 31 كانون الاول 2004 وعلى كل حال قبل 31 كانون الثاني 2005. تنتهي المرحلة الثانية عند تأليف حكومة عراقية وفقاً لدستور دائم.

المادة الثالثة:

(ا) - إن هذا القانون يعد القانون الأعلى للبلاد ويكون ملزماً في أنحاء العراق كافة, وبدون استثناء. ولا يجوز تعديل هذا القانون إلا بأكثرية ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية الوطنية, وإجماع مجلس الرئاسة, كما لا يجوز إجراء أي تعديل عليه من شأنه أن ينتقص بأي شكل من الأشكال من حقوق الشعب العراقي المذكورة في الباب الثاني أو أن يمدد أمد المرحلة الإنتقالية إلى مابعد المدد المذكورة في هذا القانون, أو يؤخر إجراء الإنتخابات لجمعية جديدة أو يقلل من سلطات الأقاليم والمحافظات أو من شأنه أن يؤثر على الإسلام أو غيره من الأديان والطوائف وشعائرها.

 (ب‌) - إن أي نص قانوني يخالف هذا القانون يعد باطلاً .

(ج)- ينتهي سريان نفاذ هذا القانون عند تشكيل حكومة منتخبة وفقاً لدستور دائم.

 المادة الرابعة:

 نظام الحكم في العراق جمهوري, إتحادي (فيدرالي) l ، ديمقراطي, تعددّي, ويجري تقاسم السلطات فيه بين الحكومة الاتحادية والحكومات الإقليمية والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية. ويقوم النظام ألإتحادي على أساس الحقائق الجغرافية والتأريخية والفصل بين السلطات وليس على  أساس الأصل أو العرق أو الإثنية أو القومية أو المذهب.

 

المادة الخامسة:

تخضع القوات المسلحة العراقية للسيطرة المدنية للحكومة العراقية الإنتقالية وذلك وفق ماجاء في البابين الثالث والخامس من هذا القانون.

 

المادة السادسة:

تتخذ الحكومة العراقية الإنتقالية خطوات فعّالة لإنهاء آثار الأعمال القمعية التي قام بها النظام السابق والتي نشأت عن التشريد القسري وإسقاط الجنسية ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة والفصل من الوظيفة الحكومية لأسباب سياسية أو عنصرية أو طائفية.

 

 المادة السابعة:

(أ)-- السلام  دين الدولة الرسمي ويُعد مصدراً للتشريع ولا يجوز سن قانون خلال المرحلة الانتقالية يتعارض مع ثوابت الاسلام المُجمع عليها و لا مع مبادىء الديمقراطية والحقوق الواردة في الباب الثاني من هذا القانون، ويحترم هذا القانون الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي، ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية.

(ب)- العراق بلد متعدد القوميات و الشعب العربي فيه جزء لايتجزأ من الأمة العربية.

 

المادة الثامنة:

يُحدّد عَلَـم الدولة ونشيدها وشعارها بقانون.

 

 المادة التاسعة:

اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق.  ويضمن حق العراقيين بتعليم أبنائهم بلغة الأم كالتركمانية أو السريانية أو الأرمنية في المؤسسات التعليمية الحكومية وفق الضوابط التربوية أو بأية لغة أخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة. يحدد نطاق المصطلح ً لغة رسمية ً وكيفية تطبيق احكام هذه المادة بقانون يشمل:

  1. إصدار الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) باللغتين.   التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كالجمعية الوطنية، ومجلس الوزراء، والمحاكم، والمؤتمرات الرسمية، بأي من اللغتين.   الاعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين وإصدار الوثائق الرسمية بهما.  فتح مدارس باللغتين وفق الضوابط التربوية.   أية مجالات أخرى يحتمها مبدأ المساواة مثل الأوراق النقدية، وجوازات السفر، والطوابع.  تستخدم المؤسسات والأجهزة الاتحادية في إقليم كردستان اللغتين.

 

الـبــاب الـثـانـي – الحــقـوق الأسـاسيـة

المادة العاشرة:

تعبيراً عن سيادة الشعب العراقي وإرادته الحرة يقوم ممثلوه بتشكيل الهياكل الحكومية لدولة العراق. وعلى الحكومة العراقية الإنتقالية و حكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية، أن تحترم حقوق الشعب العراقي بما فيها الحقوق المذكورة في هذا الباب.

 

المادة الحادية عشرة:

(أ‌) - كل من يحمل الجنسية العراقية يُعد مواطناً عراقياً وتُعطيه مواطنته كافة الحقوق والواجبات التي ينص عليها   هذا القانون وتكون مواطنته أساساً لعلاقته بالوطن والدولة.

(ب‌)-لا يجوز إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي ولا يجوز نفيه. ويُستثنى المواطن المتجنس الذي  يثبت عليه في محاكمة أنه أورد في طلبه للتجنس معلومات جوهرية كاذبة تم منحه الجنسية استناداً إليها.

(ج)- يحق للعراقي أن يحمل أكثر من جنسية واحدة، وان العراقي الذي أُسقطت عنه جنسيته العراقية بسبب اكتساب جنسية اخرى، يُعد عراقياً.

(د) – يحق للعراقي ممـّن أُسقطت عنه الجنسية العراقية لأسباب سياسية أو دينية او عنصرية أو طائفية ان يستعيدها.

(ه)- يُلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 666 لسنة 1980 ويعد كل من اسقطت عنه الجنسية العراقية بموجبه عراقياً .

(و)- على الجمعية الوطنية اصدار القوانين الخاصة بالجنسية والتجنس والمتفقة مع احكام هذا القانون.

(ز)- تنظر المحاكم في كل المنازعات التي تنشأ عن تطبيق الاحكام الخاصة بالجنسية.

 

المادة الثانية عشرة:

 العراقيون كافة متساوون في حقوقهم بصرف النظر عن الجنس أو الرأي أو المعتقد أوالقومية أو الدين أو المذهب أو الأصل, وهم سَواء أمام القانون. ويُمنع التمييز ضد المواطن العراقي على أساس جنسه أو قوميته أو ديانته أو أصله. ولهم الحق بالأمن الشخصي وبالحياة والحرية, ولايجوز حرمان أي أحد من حياته أو حريته إلا وفقاً لإجراءات قانونية. إن الجميع سواسية أمام القضاء.

 

المادة الثالثة عشرة:

(أ) الحريات العامة والخاصة مُصانة.

(ب)- الحق بحرية التعبير مصان.

(ج) - إن الحق بحرية الإجتماع السلمي وبحرية الانتماء في جمعيات هو حق مضمون, كما أن الحق بحرية تشكيل النقابات والأحزاب والإنضمام إليها وفقاً للقانون، هو حق مضمون.

(د) - للعراقي الحق بحرية التنقل في أنحاء العراق كافة, وله الحق بحرية السفر إلى خارجه وبالعودة إليه.

(ه) -   للعراقي الحق بالتظاهر والإضراب سلمياً وفقاً للقانون.

(و) – للعراقي الحق بحرية الفكر والضمير والعقيدة الدينية وممارسة شعائرها ويحرّم الإكراه بشأنها.

(ز) – تحرم العبودية وتجارة العبيد والعمل القسري والخدمة الإجبارية (أعمال السخرة).

(ح) –   للعراقي الحق بخصوصيّة حياته الخاصة.

 

 المادة الرابعة عشرة:

للفرد الحق بالأمن والتعليم والعناية الصحية والضمان الإجتماعي, وعلى الدولة العراقية ووحداتها الحكومية وبضمنها الاقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية, بحدود مواردها ومع الأخذ بالإعتبار الحاجات الحيوية الأخرى أن تسعى لتوفير الرفاه وفرص العمل للشعب.

المادة الخامسة عشرة:

(أ) - لا يكون لاي من احكام القانون المدني أثرٌ رجعيٌ إلاّ إذا ورد فيه نص بذلك. لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ساري المفعول عند إرتكاب الجريمة.

(ب) - لا يجوز انتهاك حرمة المساكن الخاصة من قبل الشرطة أو المحققين أو السلطات الحكومية الأخرى, سواءً كانت هذه السلطات تابعة للحكومة الإتحادية أو الإقليمية, أو المحافظات والبلديات والإدارات المحلية, إلا إذا أصدرَ قاض ٍ أو قاضي تحقيق حسب القانون المرعي اذناً بالتفتيش بناءً على معلومات أدلى بها شخص أقسمَ يميناً وهو يعلم أن اليمين الكاذب يعرضه للعقاب. إن ظروفاً مُلحة للغاية, كما تقررّه محكمة ذات إختصاص, قد تبرّر إجراء التفتيش بلا إذن, ولكن يجب عدم التوسع في تفسير مثل هذه الظروف المُلحة, وفي حالة إجراء تفتيش بلا إذن عند عدم وجود ظرف مُلح للغاية فإن الأدلة أو القرائن التي يُعثر عليها في مثل هذا التفتيش لا يُعتد بها بشأن تهمة جنائية, إلا إذا قررت المحكمة أن الذي قام بالتفتيش بلا إذن كان يعتقد بشكل مقبول وبحسن نية أن التفتيش موافق للقانون.

(ج)- لايجوز إعتقال أحد أو حجزه خلافاً للقانون. ولايجوز إحتجازه بسبب معتقدات سياسية أو دينية.

 (د) – يضمن للجميع الحق بمحاكمة عادلة وعلنية في محكمة مستقلة وغير متحيزة سواءً كانت المحاكمة مدنية أو جنائية. إن إشعاراً بالمحاكمة وأساسها القانوني يجب أن يوفر للمتهم بلا تأخير.

(ه)- المتهم بريء حتى تثبت إدانته بموجب القانون, وله الحق كذلك بتوكيل محام ٍ مستقل وذي دراية, وبأن يلزم الصمت ولايجوز إكراهه على الإدلاء بأقواله لأي سبب من الأسباب, وأن يشارك في التحضير لدفاعه, وأن يستدعي شهوداً ويناقشهم ويطلب من القاضي القيام بذلك. يجب تبليغ الشخص عند إعتقاله بهذه الحقوق.

(و) – إن الحق بمحاكمة عادلة وسريعة وعلنية حق مضمون.

(ز)- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الإعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل دون إبطاء في قانونية توقيفه أو إعتقاله وتأمر بالإفراج عنه إذا كان ذلك قد جرى بشكل غير قانوني.

(ح)– لايجوز محاكمة المتهم بالتهمة ذاتها مرة أخرى بعد تبرئته منها.

(ط)- لايجوز محاكمة المدني أمام محكمة عسكرية. ولايجوز إنشاء محاكم خاصة أو إستثنائية.

(ي)- يحرّم التعذيب بكل أشكاله، الجسدية منها والنفسية وفي كل الأحوال, كما يحرّم التعامل القاسي المهين وغير الانساني. ولا يقبل كدليل في المحكمة اي اعتراف انتزع بالاكراه او التعذيب أو التهديد لأي سبب كان وفي أي من الاجراءات الجنائية الاخرى.

 

المادة السادسة عشرة:

(أ) – للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن.

(ب) – الملكية الخاصة مصانة فلا يمنع احد من التصرف في ملكه الا في حدود القانون، ولا ينزع عن احد ملكه الا لأغراض المنفعة العامة في الاحوال المبينة في القانون و بالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلاً وسريعاً .

(ج) - للمواطن العراقي الحق الكامل غير المشروط بالتملك في كافة أنحاء العراق بلا قيود.

 

المادة السابعة عشرة:

 لايجوز حيازة أو حمل السلاح أو شراؤه أو بيعه إلا بإجازة تصدر وفقاً للقانون.

 

المادة الثامنة عشرة:

لاضريبة ولارسم إلا بقانون.

 

 المادة التاسعة عشرة:

 لايجوز تسليم اللاجىء السياسي الذي مُنِحَ حق اللجوء وفقاً لقانون نافذ, ولايجوز إعادته قسراً إلى البلد الذي فرّ منه.

 

 المادة العشرون:

 (أ‌)  – لكل عراقي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون الإنتخاب أن يرشح نفسه للانتخابات ويُدلي بصوته بسرية في انتخابات حرة, مفتوحة, عادلة, تنافسية ودورية.

(ب)- لا يجوز التمييز ضد أي عراقي لأغراض التصويت في الانتخابات على أساس الجنس أو الدين أو المذهب او العرق أو المعتقد أو القومية أو اللغة أو الثروة أو المعرفة بالقراءة والكتابة.

 

 المادة الحادية والعشرون:

لا يجوز للحكومة العراقية الانتقالية أو حكومات وإدارات الأقاليم والمحافظات والبلديات أو الإدارات المحلية أن تتدخل في حق الشعب العراقي في تطوير مؤسسات المجتمع المدني سواءً كان ذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الدولية او بأي شكل آخر.

 

 المادة الثانية والعشرون:

 إذا قام مسؤول في أية دائرة حكومية, سواءً في الحكومة الاتحادية أو حكومات الإقاليم أو إدارات المحافظات والبلديات والإدارات المحلية, خلال قيامه بعمله بتجريد شخص أو جماعة من الحقوق التي ضمنها هذا القانون أو أية قوانين عراقية أخرى سارية المفعول, يكون لهذا الشخص أو تلك الجماعة الحق بالإدعاء ضد ذلك المسؤول للتعويض عن الأضرار التي سببها هذا التجريد و لتثبيت الحق ولابتغاء أية وسيلة قانونية أخرى. أما إذا قررت المحكمة أن ذلك المسؤول قد تصرف بحسن نية بدرجة مقبولة معتقداً أن عمله كان متفقاً مع القانون فلا يترتب عليه دفع التعويض.

 

المادة الثالثة والعشرون:

 يجب ألاّ يُفسّر تعداد الحقوق المذكورة آنفاً بأنها الحقوق الوحيدة التي يتمتع بها أبناء الشعب العراقي, فهم يتمتعون بكل الحقوق اللائقة بشعب حر له كرامته الإنسانية, وبضمنها الحقوق المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقيات الدولية وغيرها من وثائق القانون الدولي التي وقعها العراق أو إنضمّ إليها, أو غيرها التي تُعد مُلزِمة له وفقاً للقانون الدولي. ويتمتع غير العراقيين في داخل العراق بكل الحقوق الإنسانية التي لا تتعارض مع وضعهم باعتبارهم من غير المواطنين. l

 

الـبــاب الثـالـث – الحكـومـة العـراقـية الانتقالية

 

 المادة الرابعة والعشرون:

 (أ‌) – تتألف الحكومة العراقية الانتقالية والمشار إليها أيضاً في هذا القانون بالحكومة الاتحادية من الجمعية      الوطنية ومجلس الرئاسة, ومجلس الوزراء وبضمنه رئيس الوزراء, والسلطة القضائية.  

(ب)- تكون السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية منفصلة ومستقلة الواحدة عن الأخرى.

(ج)- لا يتمتع أي مسؤول أو موظف في الحكومة العراقية الانتقالية بالحصانة عن أفعال جنائية يرتكبها خلال قيامه بوظيفته.

 

 المادة الخامسة والعشرون:

 تختص الحكومة العراقية الانتقالية بالشؤون التالية حصراً :

(أ) - رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي, والتفاوض بشأن المعاهدات والإتفاقيات الدولية والتوقيع عليها وإبرامها, ورسم السياسة الإقتصادية والتجارية الخارجية وسياسات الاقتراض السيادي.

(ب)- وضع وتنفيذ سياسة الأمن الوطني, بما في ذلك إنشاء قوات مسلحة وادامتها لتامين وحماية وضمان أمن حدود البلاد والدفاع عن العراق.

(ج)- رسم السياسة المالية، وإصدار العملة، وتنظيم الكمارك، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات في العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة النقدية وإنشاء بنك مركزي وإدارته.

(د) - تنظيم أمورالمقاييس والأوزان ورسم السياسة العامة للأجور.

(ه)- ادارة الثروات الطبيعية للعراق والتي تعود لجميع أبناء الأقاليم والمحافظات في العراق بالتشاور مع حكومات وادارات هذه الأقاليم والمحافظات. توزع الواردات الناتجة عن هذه الثروات   عن طريق الميزانية العامة  و بشكل منصف، يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع الأخذ بنظر الاعتبار المناطق التي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق، ومعالجة مشاكلها  بشكل ايجابي، واحتياجاتها ودرجة التطور في المناطق المختلفة من البلاد.

(و)- تنظيم أمور الجنسية العراقية والهجرة واللجوء.

(ز)- تنظيم سياسة الاتصالات.

 

 المادة السادسة والعشرون:

(أ‌) – ستبقى القوانين النافذة في العراق في 30 حزيران 2004 سارية المفعول, إلا إذا نَصّ هذا القانون       على خلاف ذلك وإلى أن تقوم الحكومة العراقية الإنتقالية بإلغائها أو تعديلها وفقاً لهذا القانون.

(ب)- التشريعات الصادرة من قبل السلطة التشريعية الاتحادية تعلو على أية تشريعات أخرى صادرة من قبل أية سلطة تشريعية أخرى وذلك في حالة التعارض بينهما, بإستثناء ما نص عليه في المادة 54 (ب) من هذا القانون.

(ج)- إن القوانين والأنظمة والأوامر والتعليمات الصادرة من سلطة الإئتلاف المؤقتة بناءاً على سلطتها بموجب القانون الدولي تبقى نافذة المفعول إلى حين إلغائها أو تعديلها بتشريع يصدر حسب الأصول ويكون لهذا التشريع قوة القانون.

 

 المادة السابعة والعشرون:

 (أ)- تتألف القوات المسلحة العراقية من عناصر الوحدات العاملة ووحدات الاحتياط، وغرض هذه القوات: هو الدفاع عن العراق.

(ب)- لا يجوز تشكيل قوات مسلحة وميليشات ليست خاضعة مباشرة لإمرة القيادة للحكومة العراقية الانتقالية، إلا بموجب قانون إتحادي.

(ج)- لا يجوز للقوات العراقية المسلحة وأفرادها, وبضمنهم العسكريون العاملين في وزارة الدفاع أو أية دوائر أو منظمات تابعة لها, الترشيح في إنتخابات لإشغال مراكز سياسية, ولايجوز لهم القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها ولا المشاركة في غير ذلك من الأعمال التي تمنعها أنظمة وزارة الدفاع. ويشمل عدم الجواز هذا انشطة اولئك الافراد المذكورين آنفاً التي يقومون بها بصفتهم الشخصية او الوظيفية. وليس في هذه المادة مايحد من حق هؤلاء الأفراد بالتصويت في الانتخابات.

(د) – تقوم دائرة الإستخبارات العراقية بجمع المعلومات وتقييم التهديدات الموجهة للأمن الوطني وبتقديم المشورة للحكومة العراقية. وتكون هذه الدائرة تحت السيطرة المدنية وتخضع للرقابة من الهيئة التـشريعية وتعمل وفق القانون وبموجب مبادىء حقوق الإنسان المعترف بها.

(هـ)- تحترم الحكومة العراقية الإنتقالية وتنفذ إلتزامات العراق الدولية الخاصة بمنع إنتشار وتطوير وإنتاج واستخدام الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية وبمنع ما يتصل بتطويرها وتصنيعها و إنتاجها واستخدامها من معدات ومواد وتكنولوجيا وأنظمة للايصال.

 

المادة الثامنة والعشرون:

(أ)– إن أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الرئاسة ومجلس الوزراء بضمنه رئيس الوزراء, والقضاة في المحاكم لا يجوز تعيينهم في أية وظيفة أخرى داخل الحكومة أو خارجها. إن عضو الجمعية الوطنية الذي يصبح عضواً في مجلس  الرئاسة أو في مجلس الوزراء يعتبر مستقيلاً من عضوية الجمعية الوطنية.

(ب)- لايجوز بأي حال من الأحوال أن يكون المنتسب للقوات المسلحة عضواً في الجمعية الوطنية، أو وزيراً أو رئيساً للوزراء أو عضواً في مجلس الرئاسة قبل مضي ثمانية عشر شهراً على إستقالته من القوات المسلحة أو إحالته على التقاعد منها.

 

المادة التاسعة والعشرون:

 حَالَ تولي الحكومة العراقية المؤقتة للسلطة الكاملة وفق الفقرة (ب - 1) من (المادة الثانية أعلاه), تحل سلطة الإئتلاف المؤقتة وينتهي عمل مجلس الحكم.

 

الـبــاب الرابـع – السلـطة التشـريـعيـة الإنتـقاليـة

 المادة الثلاثون:

(أ‌)  يكون لدولة العراق خلال المرحلة الإنتـقالية سلطة تـشريعية تعرف بأسم الجمعية الوطنية ومهمتها الرئيسية هي تشريع القوانين والرقابة على عمل السلطة التـنفيذية.

(ب‌) تصدر القوانين باسم شعب العراق، وتُنشر القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بهما في الجريدة الرسمية ويُعمل بها من تاريخ نشرها، مالم ينص فيها على خلاف ذلك.

(ج)- تنتخب الجمعية الوطنية طبقاً لقانون الإنتخابات وقانون الاحزاب السياسية,  ويستهدف قانون الإنتخابات  تحقيق نسبة تمثيل للنساء لاتقل عن الربع من اعضاء الجمعية الوطنية, وتحقيق تمثيل عادل ل "'>شرائح المجتمع العراقي كافة وبضمنها التركمان والكلدوآشوريون والآخرون. 

(د)- تجري انتخابات الجمعية الوطنية إن أمكن قبل 31 كانون أول 2004 أو في موعد أقصاه 31 كانون الثاني 2005.

 

المادة ال حادية الثلاثون:

 (أ‌) – تتألف الجمعية الوطنية من  عضواً. وتقوم بسن القانون الذي يعالج استبدال أعضائها في حالة الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة.

(ب)-- يجب أن تتوفر في المرشح للجمعية الوطنية الشروط التالية:1.  أن يكون عراقياً لا يقل عمره عن ثلاثين سنة.

  1. ألاّ يكون عضواً في حزب البعث المنحل بدرجة عضو فرقة أو أعلى الا اذا استثنى حسب القواعد القانونية.
  2. اذا كان في الماضي عضواً في حزب البعث المنحل بدرجة عضو عامل عليه أن يوقع وثيقة براءة من حزب البعث يتبرأ فيها من كافة ارتباطاته السابقة قبل ان يحق له ان يكون مرشحاً،   وأن يقسم على عدم التعامل والارتباط بمنظمات حزب البعث. واذا ثبت في محاكمة انه كان قد كذب أو تحايل بهذا الشأن فأنه يفقد مقعده في الجمعية الوطنية.
  3. ألاّ يكون من منتسبي الأجهزة القمعية السابقة أو ممن أسهم أو شارك في اضطهاد المواطنين.
  4. ألاّ يكون قد أثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن والمال العام.
  5. ألاّ يكون محكوماً عليه بجريمة مُـخلّة بالشرف, وأن يكون معروفاً بالسيرة الحسنة.
  6. أن يكون حاملاً لشهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها على الأقل.
  7. ألاّ يكون عضواً في القوات المسلحة عند الترشيح.

 

المادة الثانية والثلاثون:

 (أ)- تضع الجمعية الوطنية نظاماً داخلياً لها, وتعقد جلساتها علنياً إلا إذا تطلبت الظروف غير ذلك وفقاً لنظامها الداخلي. يترأس الجلسة الأولى للجمعية أكبر الأعضاء سناً .

(ب)- تنتخب الجمعية الوطنية من بين أعضائها, رئيساً ونائبين للرئيس لها. يصبح رئيس الجمعية الوطنية مَنْ يحصل على أكثر الأصوات لذلك المنصب, والنائب الأول هو الذي يليه بعدد الأصوات والنائب الثاني يلي النائب الأول بعدد الأصوات. للرئيس أن يصوّت على أية قضية ولكنه لايشترك في النقاش إلا عندما يتنازل بصورة مؤقتة عن رئاسة الجلسة قبل تحدثه حول القضية مباشرة.

 (ج)- لا يجري التصويت على مشروع قانون في الجمعية الوطنية إلا بعد قراءته مرتين في جلسة اعتيادية للجمعية, على أن يفصل بين القراءتين يومان في الأقل, وذلك بعد أن يدرج مشروع القانون على جدول أعمال الجلسة قبل التصويت بأربعة أيام في الأقل.

 

 المادة الثالثة والثلاثون:

(أ) - تكون إجتماعات الجمعية الوطنية علنية وتسجَّل محاضر إجتماعاتها وتنشر. ويسجل تصويت كل عضو من أعضاء الجمعية الوطنية ويُعلن ذلك. وتتخذ القرارات في الجمعية الوطنية بالأغلبية البسيطة إلا إذا نصّ هذا القانون على غير ذلك.

(ب)- على الجمعية الوطنية أن تنظر في مشاريع القوانين المقترحة من قبل مجلس الوزراء, بما في ذلك مشاريع قوانين الميزانية.

(ج)- لمجلس الوزراء وحده تقديم مشروع الميزانية العامة. وللجمعية الوطنية إجراء المناقلة بين أبواب الميزانية وتخفيض مجمل مبالغ الميزانية العامة, ولها أيضاً أن تقترح على مجلس الوزراء زيادة إجمالي مبلغ النفقات عند الضرورة.

(د) – لأعضاء الجمعية الوطنية الحق بإقتراح مشاريع قوانين وفق النظام الداخلي الذي تضعه هذه الجمعية.

(هـ)- لا يجوز إرسال قوات عراقية مسلحة إلى خارج العراق وإن كان ذلك لغرض الدفاع ضد عدوان خارجي إلا بموافقة الجمعية الوطنية, وبطلب من مجلس الرئاسة.

(و) – للجمعية الوطنية وحدها سلطة إبرام المعاهدات والإتفاقيات الدولية.

(ز)- يتضمن عمل الرقابة الذي تقوم به الجمعية الوطنية ولجانها حق استجواب المسؤولين التنفيذيين، بمن فيهم أعضاء مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء وبضمنهم رئيس الوزراء وأي مسؤول آخر أقل مرتبة في السلطة التنفيذية. ويشمل هذا حق التحقيق وطلب المعلومات وإصدار الأوامر بحضور أشخاص للمثول أمامها.

 

المادة الرابعة والثلاثون:

يتمتع عضو الجمعية الوطنية بالحصانة عمّا يدلي به أثناء إنعقاد جلسات الجمعية, ولايتعرض العضو للمقاضاة أمام المحاكم بشأن ذلك، لايجوز إلقاء القبض عليه خلال إنعقاد جلسات الجمعية الوطنية إلا إذا  كان هذا العضو متهماً بجريمة و وافقت الجمعية الوطنية على رفع الحصانة عنه او إذا ضبط هذا العضو متلبساً بالجرم المشهود في جناية.

 

الـبــاب الخـامـس – السلـطة التنـفيـذية الانتقالية

 

المادة الخامسة والثلاثون:

تتكون السلطة التنفيذية في المرحلة الإنتقالية من مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء ورئيسه.

 

المادة السادسة والثلاثون:

(أ) - تنتخب الجمعية الوطنية رئيساً للدولة ونائبين له يشكلون مجلس الرئاسة التي تكون وظيفتها تمثيل سيادة العراق والإشراف على شؤون البلاد العليا. يتمّ إنتخاب مجلس الرئاسة بقائمة واحدة وبأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء. وللجمعية الوطنية صلاحية إقالة أي عضو من أعضاء مجلس الرئاسة بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات أعضائها لعدم الكفاءة أو النزاهة, وفي حالة وجود شاغر في الرئاسة تنتخب الجمعية الوطنية بثلثي أعضائها بديلاً له لملء هذا الشاغر.

(ب)- يُشترط في أعضاء مجلس الرئاسة أن تتوفر فيهم نفس الشروط الخاصة بأعضاء الجمعية الوطنية مع ملاحظة مايلي:

  1. أن تبلغ أعمارهم أربعين عاماً على الأقل.
  2. أن يتمتعوا بالسمعة الحسنة والنزاهة والاستقامة.
  3. أن يكون قد ترك الحزب البائد قبل سقوطه بعشر سنوات على الأقل، إذا كان عضواً في حزب البعث المنحل.
  4. ألا يكون قد شارك في قمع الانتفاضة عام 1991 والأنفال ولم يقترف جريمة بحق الشعب العراقي.

(ج)- يتخذ مجلس الرئاسة قراراته بالإجماع، ولا يجوز لأعضائه إنابة آخرين عنهم.

 

المادة السابعة والثلاثون:

يمكن لمجلس الرئاسة نقض أي تشريع تصدرهُ الجمعية الوطنية, على أن يتمّ ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ مجلس الرئاسة من قبل رئيس الجمعية الوطنية بإقرار ذلك التشريع. وفي حالة النقض يُعاد التشريع إلى الجمعية الوطنية التي لها أن تقر التشريع مجدداً بأغلبية الثلثين غير قابلة للنقض خلال مدة لاتتجاوز ثلاثين يوماً.  

 

المادة الثامنة والثلاثون:

(أ‌) يقوم مجلس الرئاسة بتسمية رئيس للوزراء بالاجماع ، واعضاء مجلس الوزراء بناءً على توصية من رئيس الوزراء. يسعى رئيس الوزراء ومجلس الوزراء بعد ذلك للحصول على تصويت بالثقة بالأغلبية المطلقة من الجمعية الوطنية قبل البدء بعملهم كحكومة. لمجلس الرئاسة الاتفاق على مرشح لمنصب رئيس الوزراء في غضون أسبوعين، وفي حالة إخفاقه تعود مسؤولية تسمية رئيس الوزراء للجمعية الوطنية. في هذه الحالة يجب أن تصدق الجمعية الوطنية على تسميته بأغلبية الثلثين. وإذا تعذر على رئيس الوزراء ترشيح مجلس وزرائه خلال شهر يقوم مجلس الرئاسة بتسمية رئيس وزراء آخر.

(ب‌) يجب أن تكون مؤهلات رئيس الوزراء هي المؤهلات ذاتها التي يجب أن تتوفر في أعضاء مجلس الرئاسة، عدا أن عمره يجب ألا يقل عن خمس وثلاثين سنة عند توليه منصبه.

المادة التاسعة والثلاثون:

(أ) – يقوم مجلس الوزراء بموافقة مجلس الرئاسة بتعيين مُمثلين لغرض التفاوض على عقد معاهدات واتفاقيات دولية. ويقوم مجلس الرئاسة بالتوصية بإصدار قانون من الجمعية الوطنية للمصادقة على هذه المعاهدات والإتفاقيات.

(ب)- يقوم مجلس الرئاسة بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة العراقية للاغراض التشريفية والاحتفالية فقط، ولن يكون له سلطة قيادة وله الحق في الاطلاع، والاستفسار واعطاء المشورة. وستسري القيادة الفعلية في الأمور العسكرية، عملياتياً، من رئيس الوزراء، فوزير الدفاع ، فتسلسل القيادة العسكرية للقوات المسلحة العراقية.

(ج)- يقوم مجلس الرئاسة, كما هو مفصّل في الباب السادس بتعيين رئيس وأعضاء المحكمة العليا, بناءً على توصية من مجلس القضاء الأعلى.

(د)- يقوم مجلس الوزراء بتعيين المدير العام لدائرة الإستخبارات العامة وكذلك  بتعيين كبار الضباط في القوات المسلحة العراقية من رتبة عميد فما فوق, وتكون هذه التعيينات خاضعة لمصادقة الجمعية الوطنية بالأغلبية البسيطة لأعضائها الحاضرين.

 

 المادة الأربعون:

(أ) – يكون رئيس الوزراء والوزراء مسؤولين أمام الجمعية الوطنية, ولهذه الجمعية الحق بسحب الثقة سواءً من رئيس الوزراء أو الوزراء مجتمعين أو منفردين. وفي حالة سحب الثقة من رئيس الوزراء تنحل الوزارة بأسرها وتصبح المادة 40 (ب) أدناه نافذة.

(ب)- في حالة التصويت بعدم الثقة بمجلس الوزراء بأسره يظل رئيس الوزراء والوزراء في مناصبهم لمزاولة أعمالهم مدة لاتزيد عن ثلاثين يوماً, إلى حين تشكيل مجلس الوزراء الجديد وفق المادة 38 أعلاه.

 

 المادة الحادية والأربعون:

يُزاول رئيس الوزراء مسؤولياته اليومية لإدارة الحكومة, ويجوز له إقالة الوزراء بموافقة أغلبية مطلقة من الجمعية الوطنية. ويمكن لمجلس الرئاسة بتوصية من هيئة النزاهة العامة بعد مراعاة  الاجراءات القانونية أن تقيل عضواً من مجلس الوزراء، بما فيه رئيس الوزراء.

 

 المادة الثانية والأربعون:

يقوم مجلس الوزراء بوضع نظام داخلي لعمله وإصدار الأنظمة والتعليمات الضرورية لتنفيذ القوانين, وله كذلك إقتراح مشاريع قوانين للجمعية الوطنية. ولكل وزارة, حسب إختصاصها ترشيح وكلاء الوزارات والسفراء وباقي موظفي الدرجات الخاصة, وبعد موافقة مجلس الوزراء على هذه الترشيحات, ترفع إلى مجلس الرئاسة لإقرارها. تتخذ قرارات مجلس الوزراء كافة بالأغلبية البسيطة لاعضائها الحاضرين.

 

ا لـبــاب السـادس – السلـطة القضـائية الاتحادية

المادة الثالثة والأربعون:

(أ) – القضاء مستقل, ولا يُدار بأي شكل من الأشكال من السلطة التنفيذية وبضمنها وزارة العدل. ويتمتع القضاء بالصلاحية التامة حصراً لتقرير براءة المتهم أو أدانته وفقاً للقانون من دون  تدخل السلطتين التشريعية أو التنفيذية.

(ب)- يبقى القضاة العاملون في مناصبهم في1 تموز 2004  إلا إذا جرى الإستغناء عنهم وفق هذا القانون.

(ج)– تضع الجمعية الوطنية ميزانية مستقلة ووافية للقضاء.

(د)- تبت محاكم اتحادية في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية. ويكون  تاسيس هذه المحاكم من اختصاص الحكومة الاتحادية حصرا. سيكون تأسيس هذه المحاكم في الاقاليم بالتشاور مع رؤوساء مجالس القضاء في الاقاليم وتكون الأولوية لتعيين القضاة في تلك المحاكم أو نقلهم اليها هي للقضاة المقيمين في الإقليم.

 

 المادة الرابعة والأربعون:

(أ) – يجري تـشكيل محكمة في العراق بقانون وتسمى المحكمة الإتحادية العليا .

(ب)-- إختصاصات المحكمة الإتحادية العليا هي:

  1. الاختصاص الحصري والاصيل في الدعاوى بين الحكومة العراقية الإنتقالية وحكومات الاقاليم وإدارات المحافظات والبلديات والإدارات المحلية.
  2. الاختصاص الحصري والاصيل , وبناءً على دعوى من مدع ٍ أو بناءً على إحالة من محكمة أخرى, في  دعاوى بأن قانوناً أو نظاماً أو تعليمات صادرة عن الحكومة الإتحادية أو الحكومات الاقليمية أو إدارات المحافظات والبلديات والإدارات المحلية لاتتفق مع هذا القانون.
  3.  تحدد الصلاحية الإستئنافية التقديرية للمحكمة العليا الإتحادية بقانون إتحادي.

(ج)- إذا قررت المحكمة العليا الإتحادية أن قانوناً أو نظاماً أو تعليمات أو إجراءً جرى الطعن به  أنه    غير مُتفق مع هذا القانون يعد ملغياً.

(د)- تضع المحكمة العليا الإتحادية نظاماً لها بالإجراءآت اللازمة لرفع الدعاوى وللسماح للمحامين بالترافع أمامها وتقوم بنشره. وتتخذ قراراتها بالأغلبية البسيطة ماعدا القرارات بخصوص الدعاوى المنصوص عليها في المادة 44 (ب) 1 التي يجب أن تكون بأغلبية الثلثين، وتكون مُلزمة, ولها مُطلق السلطة  بتنفيذ قراراتها بضمن ذلك صلاحية إصدار قرار بإزدراء المحكمة ومايترتب على  ذلك من  إجراءآت.

(ه)– تتكون المحكمة العليا الإتحادية من تسعة أعضاء. ويقوم مجلس القضاء الأعلى أولياً وبالتشاور مع المجالس القضائية للأقاليم بترشيح  مالا يقل عن ثمانية عشر إلى سبعة وعشرين فردا لغرض ملء الشواغر في المحكمة المذكورة, ويقوم  بالطريقة نفسها فيما بعد بترشيح ثلاثة أعضاء لكل شاغر لاحق  يحصل بسبب الوفاة أو الإستقالة أو العزل. ويقوم مجلس الرئاسة بتعيين أعضاء هذه المحكمة وتسمية أحدهم رئيساً لها. وفي حالة رفض أي تعيين يرشح مجلس القضاء الأعلى مجموعة جديدة من ثلاثة مرشحين.

 

 المادة الخامسة والأربعون:

يتمّ إنشاء مجلس أعلى للقضاء ويتولى دور مجلس القضاة. يشرف المجلس الاعلى للقضاء على القضاء الإتحادي ويدير ميزانية المجلس، يتشكل هذا المجلس من رئيس المحكمة الاتحادية العليا، ونواب محكمة التمييز الاتحادية، ورؤساء محاكم الاستئناف الاتحادية ، ورئيس كل محكمة إقليمية للتمييز ونائبيه. يترأس رئيس المحكمة الاتحادية العليا المجلس الأعلى للقضاء وفي حال غيابه يترأس المجلس رئيس محكمة التمييز الاتحادية.

 

المادة السادسة والأربعون:

(أ) – يتضمن الجهاز القضائي ألإتحادي المحاكم الموجودة خارج إقليم كردستان بما في ذلك محاكم الدرجة الأولى و المحكمة الجنائية المركزية، ومحاكم الاستئناف ومحكمة التمييز التي هي آخر درجات المحاكم بإستثناء ما نصت عليه المادة من هذا القانون. ويمكن إقامة محاكم اتحادية إضافية أخرى بالقانون ويجري تعيين قضاة هذه المحاكم من قبل المجلس الأعلى للقضاء. ان هذا القانون يحفظ المؤهلات اللازمة لتعيين القضاة والتي يحددها القانون.

(ب)- إن قرارات المحاكم الإقليمية والمحلية بما في ذلك محاكم إقليم كردستان تعتبر قطعية ولكنها تخضع لمراجعة القضاء الإتحادي إذا كانت تتعارض مع هذا القانون أو أي قانون إتحادي. تحدد إجراءات المراجعة هذه بقانون.

 

المادة السابعة والأربعون:

لايجوز عزل القاضي أو عضو مجلس القضاء الأعلى إلا إذا اُدين بجريمة مُخلة بالشرف أو بالفساد أو إذا أصيب بعجزٍ دائم, ويكون العزل بتوصية من مجلس القضاء الأعلى وبقرار من مجلس الوزارء وبموافقة مجلس الرئاسة. يُنفذ العزل حالَ صدور هذه الموافقة. إن القاضي الذي يُتهَم بما ذكر أعلاه يوقف عن عمله في القضاء إلى حين البت في قضيته الناشئة عمّا ورد ذكرهُ في هذه المادة. لايجوز تخفيض راتب القاضي أو إيقاف صرفه لأي سبب من الأسباب خلال مدة خدمته.

 

الـبــاب السـابع – المحكمة المختصة والهيئات الوطنية

المادة الثامنة والأربعون:

(أ) – إن قانون تأسيس المحكمة العراقية المختصّة الصادر في 10/12/2003. يعد مصدقاً عليه وهو يحدد حصراً إختصاصها وإجراءآتها، دون الأخذ بنظر الإعتبار النصوص الواردة في هذا القانون .

(ب)- ليس لأية محكمة أخرى اختصاص في النظر بالقضايا التي هي من صلاحية المحكمة العراقية المختصّة، إلا بقدر ما نصّ عليه في قانون تأسيس المحكمة الجنائية المختصة.

(ج)- يجري تعيين قضاة المحكمة الجنائية المختصّة وفق النصوص الواردة في قانون تأسيسها .

المادة التاسعة والاربعون:

(أ) – إن تأسيس الهيئات الوطنية مثل الهيئة الوطنية للنزاهة العامة والهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية والهيئة الوطنية العليا لإجتثاث البعث، يعد مصدقاً عليه، كما يعد مصدقا على تأسيس الهيئات المشكلة بعد نفاذ هذا القانون. ويستمر أعضاء هذه الهيئات الوطنية بعملهم بعد نفاذ هذا القانون, مع مراعاة ما ورد في المادة 51.

(ب)- يجري تعيين اعضاء الهيئات الوطنية بموجب القانون.

 

المادة الخمسون:

تؤسس الحكومة العراقية الإنتقالية هيئة وطنية لحقوق الإنسان لغرض تنفيذ التعهدات الخاصة بالحقوق الموضحة في هذا القانون, وللنظر في الشكاوى المتعلقة بإنتهاكات حقوق الإنسان. تؤسس هذه الهيئة وفقاً لمبادىء باريس الصادرة عن الأمم المتحدة والخاصة بمسؤوليات المؤسسات الوطنية. وتضم هذه الهيئة مكتباً للتحقيق في الشكاوى, ولهذا المكتب صلاحية التحقيق بمبادرة منه أو بشكوى ترفع إليه, في أي إدعاء بأن تصرفات السلطات الحكومية تجري بغير وجه حق وخلافاً للقانون.

 

المادة الحادية والخمسون:

لايجوز توظيف أي عضو من أعضاء المحكمة المختصة أو أي هيئة تؤسسها الحكومة الإتحادية بأي صفة اخرى كانت في جهاز الحكومة أو خارجها. ويسري هذا المنع دون تحديد سواءً في السلطة التنفيذية, أو التشريعية, أو القضائية للحكومة الإنتقالية العراقية. ولكن يجوز لأعضاء المحكمة المختصة تعليق عملهم في دوائر أخرى خلال عملهم في المحكمة المذكورة.

 

الـبــاب الثـامـن – الأقـاليـم والمحافظـات والبـلديـات والهيئات المحلية

 

المادة الثانية  والخمسون:

يؤسس تصميم النظام الاتحادي في العراق بشكل يمنع تركيز السلطة في الحكومة الاتحادية, ذلك التركيز الذي جعل من الممكن إستمرار عقود الإستبداد والإضطهاد في ظل النظام السابق. إن هذا النظام سيشجع على ممارسة السلطة المحلية من قبل المسؤولين المحليين في كل اقليم ومحافظة, ويخلق عراقاً موحداً يشارك فيه المواطن مشاركة فاعلة في شؤون الحكم ويضمن له حقوقه ويجعله متحرراً من التسلط.

 

المادة الثالثة والخمسون:

(أ)- يُعترف بحكومة إقليم كردستان بصفتها الحكومة الرسمية للأراضي التي كانت تدار من قبل الحكومة المذكورة في 19 آذار 2003 الواقعة في محافظات دهوك وأربيل والسليمانية وكركوك وديالى و نينوى. إن مصطلح "حكومة إقليم كردستان" الوارد في هذا القانون يعني المجلس الوطني الكردستاني, ومجلس وزراء كردستان والسلطة القضائية الإقليمية في اقليم كردستان.

(ب)- تبقى حدود المحافظات الثمانية عشر بدون تبديل خلال المرحلة الانتقالية.

(ج) – يحق لمجموعة من المحافظات خارج إقليم كردستان لاتتجاوز الثلاث، فيما عدا بغداد وكركوك، تشكيل اقاليم فيما بينها، وللحكومة العراقية المؤقتة أن تقترح آليات لتشكيل هذه الأقاليم، على أن تُطرح على الجمعية الوطنية المنتخبة للنظر فيها وإقرارها. يجب الحصول بالاضافة الى موافقة الجمعية الوطنية على اي تشريع خاص بتشكيل إقليم جديد على موافقة أهالي المحافظات المعنية بواسطة استفتاء.

(د) - يضمن هذا القانون الحقوق الإدارية والثقافية والسياسية للتركمان والكلدوآشوريين والمواطنين الآخرين كافة.

المادة الرابعة والخمسون:

(أ‌)- تستمر حكومة إقليم كردستان في مزاولة أعمالها الحالية طوال المرحلة الانتقالية, إلا ما يتعلق بالقضايا التي تقع ضمن الاختصاص الحصري للحكومة الاتحادية كما ينص عليه هذا القانون. ويتم تمويل هذه الوظائف من قبل الحكومة الاتحادية تماشياً مع الممارسة الجاري بها العمل ووفقاً للمادة 25

(هـ)- من هذا القانون. تحتفظ حكومة إقليم كردستان بالسيطرة الإقليمية على الأمن الداخلي وقوات الشرطة، ويكون لها الحق في فرض الضرائب والرسوم داخل إقليم كردستان.

(ب‌)- فيما يتعلق بتطبيق القوانين الاتحادية في اقليم كردستان، يسمح للمجلس الوطني الكردستاني بتعديل تنفيذ اي من تلك القوانين داخل منطقة كردستان، ولكن في ما يتعلق فقط بالامور التي ليست مما هو منصوص عليه في المادة 25 و في المادة 43 ( د)  من هذا القانون التي تقع ضمن الاختصاص الحصري للحكومة الاتحادية حصراً.

 

المادة الخامسة  والخمسون

(أ) - يحق لكل محافظة تشكيل مجلس محافظة وتسمية محافظ، وتشكيل مجالس بلدية ومحلية. ولايتمّ إقالة أي عضو في حكومة إقليم, أو أي محافظ أو عضو في أي من مجالس المحافظة او البلدية اوالمحلية على يد الحكومة الاتحادية أو على يد أحد مسؤوليها, إلا اذا ادين من قبل محكمة ذات إختصاص بجريمة وفقا للقانون. كما لايجوز لحكومة إقليم عزل محافظ أو عضو من أعضاء أي من مجالس المحافظة او البلدية اوالمحلية ، ولا يكون أي محافظ, أو أي عضو في مجالس المحافظة او البلدية اوالمحلية خاضعاً لسيطرة الحكومة الاتحادية, إلا بقدر مايتعلق الأمر بالصلاحيات المبينة في المادة 25 والمادة  43 (د) أعلاه.

 

(ب) - يظل المحافظون وأعضاء مجالس المحافظات، الذين يشغلون مناصبهم كما في الأول من تموز 2004،  بموجب نص قانون الحكم المحلي الذي يُتوقع إصداره، لحين إجراء انتخابات حرة مباشرة كاملة تتم بموجب قانون، الا اذا تنازل أحد هؤلاء عن منصبه طواعيةً أو عُزل منه قبل ذلك التاريخ لإدانته بجريمة مخلة بالشرف أو بجريمة تتعلق بالفساد أو لإصابته بعجز دائم أو الذي أُقيل طبقاً للقانون المذكور أعلاه. وعند عزل المحافظ أو رئيس البلدية أو عضو من أعضاء المجالس، فان للمجلس ذي العلاقة أن يتلقى الطلبات من أي شخص مؤهل مقيم في المحافظة لإشغال العضوية.اما شروط التأهيل فهي ذاتها المنصوص عليها في المادة 31 لعضوية الجمعية الوطنية. ان على المرشح الجديد أن يحصل على أغلبية الأصوات في المجلس لكي يشغل المقعد الشاغر.

 

المادة السادسة والخمسون:

(أ) - تساعد مجالس المحافظات الحكومة الاتحادية في تنسيق عمليات الوزارة الاتحادية الجارية داخل المحافظة, بما في ذلك مراجعة خطط الوزارة السنوية وميزانياتها بشأن الأنشطة الجارية في المحافظة نفسها. يجري تمويل مجالس المحافظات من الميزانية العامة للدولة, ولهذه المجالس الصلاحية كذلك بزيادة إيراداتها بشكل مستقل عن طريق فرض الضرائب والرسوم، وتنظيم عمليات ادارة المحافظة، والمبادرة بانشاء مشروعات وتنفيذها على مستوى المحافظة وحدها او بالمشاركة مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، والقيام بأنشطة اخرى طالما كانت تتماشى مع القوانين الاتحادية.

(ب)- تساعد مجالس الأقضية والنواحي وغيرها من المجالس ذات العلاقة في آداء مسؤوليات الحكومة الاتحادية وتقديم الخدمات العامة وذلك بمراجعة خطط الوزارة الاتحادية في الاماكن المذكورة والتأكد من إنها تلبي الحاجات والمصالح المحلية بشكل سليم, وتحديد متطلبات الميزانية المحلية من خلال اجراءات الموازنة العامة وجمع الإيرادات المحلية وجباية الضرائب والرسوم والحفاظ عليها، وتنظيم عمليات الادارة المحلية والمبادرة بانشاء مشروعات محلية وتنفيذها وحدها او بالمشاركة مع  المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، والقيام بأنشطة اخرى تتماشى مع القانون.

(ج)- تتخذ الحكومة الاتحادية كلما كان ذلك عملياً إجراءآت لمنح الادارات المحلية والإقليمية والمحافظات سلطات إضافية و بشكل منهجي. سيتم تنظيم الوحدات الإقليمية وإدارات المحافظات, بما فيها حكومة إقليم كردستان, على أساس مبدأ اللامركزية ومنح السلطات للإدارات البلدية والمحلية.

 

المادة السابعة والخمسون:

 (أ) - إن جميع الصلاحيات التي لاتعود حصراً للحكومة العراقية الإنتقالية يجوز ممارستها من قبل حكومات الأقاليم والمحافظات وذلك بأسرع ما يمكن, وبعد تأسيس المؤسسات الحكومية المناسبة.

(ب)- تجري الانتخابات لمجالس المحافظات في أرجاء العراق كافة، وللمجلس الوطني الكردستاني في نفس موعد إجراء انتخابات في موعد لا يتجاوز 31/كانون الثاني/2005.

 

المادة الثامنة والخمسون:

 (أ‌)- تقوم الحكومة العراقية الانتقالية ولا سيما الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، وعلى وجه السرعة، باتخاذ تدابير، من اجل رفع الظلم الذي سببته ممارسات النظام السابق والمتمثلة بتغيير الوضع السكاني لمناطق معينة بضمنها كركوك ، من خلال ترحيل ونفي الافراد من اماكن سكناهم ، ومن خلال الهجرة القسرية من داخل المنطقة وخارجها، وتوطين الأفراد الغرباء عن المنطقة ، وحرمان السكان من العمل ، ومن خلال تصحيح القومية. ولمعالجة هذا الظلم ، على الحكومة الانتقالية العراقية اتخاذ الخطوات التالية :

  1. فيما يتعلق بالمقيمين المرحلين والمنفيين والمهجرين والمهاجرين، وانسجاماً مع قانون الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية، والإجراءات القانونية الأخرى، على الحكومة القيام خلال فترة معقولة، بإعادة المقيمين إلى منازلهم وممتلكاتهم، وإذا تعذر ذلك على الحكومة تعويضهم تعويضا عادلا.
  2. بشأن الافراد الذين تم نقلهم الى مناطق و اراض معينة ، وعلى الحكومة البت في امرهم حسب المادة 10 من قانون الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية، لضمان امكانية اعادة توطينهم ، اولضمان امكانية تلقي تعويضات من الدولة ، او امكانية تسلمهم لأراض جديدة من الدولة قرب مقر اقامتهم في المحافظة التي قدموا منها ، او امكانية تلقيهم تعويضاً عن تكاليف انتقالهم الى تلك المناطق .
  3. بخصوص الاشخاص الذين حرموا من التوظيف او من وسائل معيشية اخرى لغرض اجبارهم على الهجرة من اماكن اقامتهم في الاقاليم والاراضي ، على الحكومة ان تشجع توفير فرص عمل جديدة لهم في تلك المناطق والاراضي .
  4. اما بخصوص تصحيح القومية فعلى الحكومة الغاء جميع القرارات ذات الصلة ، والسماح للاشخاص المتضررين، بالحق في تقرير هويتهم الوطنية وانتمائهم العرقي بدون اكراه او ضغط.

(ب)- لقد تلاعب النظام السابق ايضاً بالحدود الادارية و غيرها بغية تحقيق اهداف سياسية . على الرئاسة والحكومة العراقية الانتقالية تقديم التوصيات الى الجمعية الوطنية وذلك لمعالجة تلك التغييرات غير العادلة. وفي حالة عدم تمكن الرئاسة الموافقة بالأجمـاع على مجموعة من التوصيات، فعلى مجلس الرئاسة القيام بتعيين محكم محايد و بالاجماع لغرض دراسة الموضوع وتقديم التوصيات . وفي حالة عدم قدرة مجلس الرئاسة على الموافقة على محكم، فعلى مجلس الرئاسة أن يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين شخصية دولية مرمـوقة للقيام بالتحكيم المطلوب.

(ج)- تؤجل التسوية النهائية للاراضي المتنازع عليها ، ومن ضمنها كركوك ،الى حين استكمال الاجراءات أعلاه، وإجراء إحصاء سكاني عادل وشفاف والى حين المصادقة على الدستور الدائم. يجب ان تتم هذة التسوية بشكل يتفق مع مباديء العدالة، آخذاً بنظر الاعتبار ارادة سكان تلك الاراضي.

 

الـبــاب التـاســع – المرحلة مابـعد الإنتـقاليــة

 

المادة التاسعة والخمسون:

(أ‌)- سيحتوي الدستور الدائم على ضمانات تؤكد ان القوات المسلحة العراقية لن تستخدم مجدداً لارهاب الشعب العراقي او قمعه.

(ب‌)– تماشيا مع مكانة العراق كدولة ذات سيادة ورغبتها بالمساهمة مع دول اخرى في حفظ الامن والسلم ومكافحة الارهاب خلال المرحلة الانتقالية ستكون القوات المسلحة العراقية مشاركا رئيسيا في القوة المتعددة الجنسيات العاملة في العراق تحت قيادة موحدة وفقا لقرار مجلس الامن رقم 1511 لسنة 2003 واية قرارات اخرى لاحقة وذلك الى حين المصادقة على الدستور الدائم وانتخاب حكومة جديدة وفقا لهذا الدستور.

(ج) - حال تسلمها السلطة وتماشياً مع مكانة العراق كدولة ذات سيادة، ستكون للحكومة العراقية الانتقالية المنتخبة الصلاحية لعقد الإتفاقيات الدولية الملزمة بخصوص نشاطات القوة المتعددة الجنسيات العاملة في العراق تحت قيادة موحدة, وطبقا لشروط قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1511 لسنة 2003,وأي قرارات لاحقة صادرة عن مجلس الأمن ذات العلاقة. لن يؤثر اي شيء في هذا القانون على الحقوق والإلتزامات المترتبة على هذه الاتفاقيات او المترتبة على قرار مجلس الأمن المرقم 1511 لسنة 2003 او اية قرارات اخرى لاحقة لمجلس الأمن بهذا الشأن تحكم أعمال القوة المتعددة الجنسيات إلى حين دخول هذه الإتفاقيات حيز التنفيذ.

المادة الستون:

على الجمعية الوطنية كتابة مسودة للدستور الدائم للعراق. وستقوم هذه الجمعية بآداء هذه المسؤولية بطرق منها تشجيع المناقشات بشأن الدستور بواسطة اجتماعات عامة علنية و دورية في كل انحاء العراق وعبر وسائل الإعلام، وتسلم المقترحات من مواطني العراق اثناء قيامها بعملية كتابة الدستور .

المادة الواحدة والستون:

(‌أ)- على الجمعية الوطنية كتابة المسودة للدستور الدائم في موعدٍ أقصاه 15 آب 2005.

(‌ب) - تعرض مسودة الدستور الدائم على الشعب العراقي للموافقة عليه باستفتاء عام. وفي الفترة التي تسبق اجراء الاستفتاء، تنشر مسودة الدستور وتوزع بصورة واسعة لتشجيع اجراء نقاش عام بين أبناء الشعب بشأنها.

(‌ج) يكون الاستفتاء العام ناجحاً، ومسودة الدستور مصادقاً عليها، عند موافقة أكثرية الناخبين في العراق، وإذا لم يرفضها ثلثا الناخبين في ثلاث محافظات أو أكثر.

عند الموافقة على الدستور الدائم بالاستفتاء، تجري الإنتخابات لحكومة دائمة في موعدٍ أقصاه 15  كانون الأول 2005, وتتولى الحكومة الجديدة مهامها في موعدٍ أقصاه 31 كانون الأول.

(‌ه) - اذا رفض الاستفتاء مسودة الدستور الدائم ، تحل الجمعية الوطنية.   وتجري الإنتخابات لجمعية وطنية جديدة في موعدٍ أقصاه 15 كانون الأول 2005. إن الجمعية الوطنية والحكومة العراقية الإنتقالية الجديدتين ستتوليان عندئذ مهامهما في موعدٍ أقصاه 31 كانون الأول 2005, و ستستمران في العمل وفقاً لهذا القانون, الا ان المواعيد النهائية لصياغة المسودة الجديدة قد تتغير من أجل وضع دستور دائم لمدة لاتتجاوز سنة واحدة. و سيعهد للجمعية الوطنية الجديدة كتابة مسودة لدستور دائم آخر.

(و) – عند الضرورة، يجوز لرئيس الجمعية الوطنية وبموافقتها بأغلبية اصوات الاعضاء ان يؤكد  لمجلس الرئاسة، في مدة اقصاها 1 آب 2005، ان هنالك حاجة لوقت اضافي لاكمال كتابة مسودة الدستور. ويقوم مجلس الرئاسة عندئذ بتمديد المدة لكتابة مسودة الدستور لستة اشهر فقط ولا يجوز تمديد هذه المدة مرة اخرى.

(ز)- اذا لم تستكمل الجمعية الوطنية كتابة مسودة الدستورالدائم بحلول الخامس عشر من شهر آب 2005، ولم تطلب  تمديد المدة المذكورة في المادة 16 (و) اعلاه، عندئذ يطبق نص المادة 16 (ه) اعلاه.

 

المادة الثانية والستون:

يظل هذا القانون نافذاً الى حين صدور الدستور الدائم وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة بموجبه.