Archive
غرفة الصحافة الأمن الخدمات الأساسية الحكومة الأقتصاد حول العراق
الصفحة الرئيسية
مرحباً بكم
الوثائق الرسمية
النصوص
فرص الأعمال
مناطق سلطة الائتلاف
وكالة التنمية الدولية الاميركية
صور من العراق
برنامج النفط مقابل الغذاء
مراسلات
تسجيل المنظمات غير الحكومية
الروابط 
قائمة مشتركي سلطة الائتلاف المؤقتة

بحث متقدَم

 

 

 

 

 

الأمــر رقم 5 الصــادر عن
المــدير الإداري للسـلـطـة الائتـلافـيـة المـؤقـتـة
تـأسيس المجلـس العـراقي لتطـهيـر المجتمع العـراقي من حـزب البعث

 

 

      بناء على السلطات المخولة لي كمدير إداري للسلطة الائتلافية المؤقتة، وبناء على قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 (2003)، وعلى القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب،

      وإقرارا بمعاناة الشعب العراقي مما تعرض له من إساءة على نطاق واسع من قبل حزب البعث الذي حرمه من حقوقه الإنسانية وأساء معاملته عبر سنوات طوال،

     ونظراً لمشاعر القلق البالغ المنتشر في أوساط المجتمع العراقي بخصوص الخطر الذي يمثله استمرار شبكات وكوادر حزب البعث في إدارة شئون العراق وما يقوم به مسئولو حزب البعث من ترهيب للشعب العراقي،

     واهتماماً بما يتعلق باستمرار الخطر الذي يمثله حزب البعث العراقي على أمن قوات الائتلاف،

     وعملاً بالأمر رقم 1 الصادر عن المدير الإداري بتاريخ 16 مايو / أيار 2003 ووفقاً له حول تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث (السلطة الائتلافية المؤقتة/الأمر الصادر 16 مايو / أيار 2003/01)،

     وتعزيزاً للأمر رقم 2 الصادر عن السلطة الائتلافية المؤقتة حول حل الكيانات العراقية (السلطة الائتلافية المؤقتة/ الأمر الصادر 23 مايو / أيار 2003/02) والأمر رقم 4 الصادر عن السلطة الائتلافية المؤقتة حول إدارة ممتلكات وأموال حزب البعث العراقي (السلطة الائتلافية المؤقتة/ الأمر الصادر مايو / أيار 2003/04)،

أعلن بموجب ذلك ما يلي:

 

الجــزء 1
تأسيس المجلس العراقي لتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث

1)     يتم تأسيس كيان يـُعرف باسم المجلس العراقي لتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث، "المجلس". سوف يبدأ المجلس مزاولة أعماله في وقت يحدده المدير الإداري.

2)      يباشر المجلس القيام بأعماله وفقاً لتقدير المدير الإداري، ويـُنهي أعماله في وقت يحدده المدير الإداري أو الإدارة التي تخلفه وتكون مخولة منه أو من حكومة عراقية.

 

الجــزء 2
تكـويـن المجلس 

1)      يتكون المجلس من مواطنين عراقيين يختارهم المدير الإداري، ويباشرون القيام بمهام أعمالهم في المجلس وفقاً لتقدير المدير الإداري.

2)      يحدد المدير الإداري عدد أعضاء المجلس على ألا يتجاوز عددهم 20 عضوا رسميا يجوز لهم من حين إلى آخر الحصول على المساندة والدعم في أداء مهامهم الإدارية والتحقيقية من قبل فنيين مختصين يعينهم المدير الإداري.

3)      لن يـُصرح لكوادر الفنيين المختصين ممن يقدمون الدعم للمجلس رفع التقارير الرسمية وبينات الوقائع إلى المدير الإداري مباشرة، لأن رفع التقارير وبيانات الوقائع هي مهمة تكمن في المجلس فقط.

 

الجــزء 3
السلـطـات والمـهـام 

1)     سوف يقوم المجلس بالتحقيق وجمع المعلومات في الأمور التالية:

أ‌)     حدود ممتلكات وأموال حزب البعث العراقي وطبيعتها ومواقعها وأوضاعها الجارية، بما في ذلك الممتلكات والأموال العائدة لمسئولي حزب البعث العراقي وأعضائه، وأي أساليب مستخدمة لإخفاء تلك الممتلكات والأموال أو لتوزيعها يكون قد تم تبنيها لتفادي الكشف عنها.

ب‌) هوية مسئولي حزب البعث العراقي وأعضائه المتورطين في أعمال خرقوا فيها حقوق الإنسان واستغلوا بواسطتها الشعب العراقي، وتحديد أماكن تواجدهم.

ج‌)      تفاصيل عن الاتهامات التي قد توجه لمسئولي حزب البعث وأعضائه يـُدعى فيها أنهم ارتكبوا جرائم ما.

د‌)   وأي معلومات أخرى لها صلة بالأمر الخاص بتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث الصادر عن المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة بتاريخ 16 مايو / أيار 2003 (السلطة الائتلافية المؤقتة/الأمر الصادر 16 مايو / أيار 2003/01) وكذلك الأمر الصادر حول إدارة ممتلكات وأموال حزب البعث العراقي (السلطة الائتلافية المؤقتة/الأمر الصادر مايو / أيار 2003/04).

2)   يقدم المجلس إلى المدير الإداري نصائحه حول الأمور التالية:

أ‌)     السبل التي تتجاوز فعاليتها وإنصافها فعالية وإنصاف السبل الأخرى المتاحة للقضاء على هيكل حزب البعث العراقي وعلى أساليبه في الترهيب وفي ممارسة المحسوبية،

ب‌) الوسائل المستخدمة للتعرف على مسئولي وأعضاء حزب البعث العراقي وتصنيفهم،

ج‌)       السبل التي تتجاوز فعاليتها وإنصافها فعالية وإنصاف سبل أخرى غيرها لاستخدامها من أجل استعادة ممتلكات وأصول حزب البعث العراقي،

د‌)      الأفراد الذين يرى المجلس ضرورة استثنائهم من أحكام الأمر الخاص بتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث الصادر عن المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة يوم 16 مايو /أيار 2003 (السلطة الائتلافية المؤقتة/الأمر الصادر 16 مايو / أيار 2003/01).

3)     سوف يرفع المجلس تقاريره إلى المدير الإداري مباشرة وحصراً، ولن يكشف عن أي معلومات أو وقائع ناتجة عن نشاطاته إلى أي شخص أو أي تنظيم آخر، إلا بإذن من المدير الإداري.

 

الجــزء 4
الالتزام بتوفير المعلومات

1)     يقوم جميع الأشخاص بناء على طلب من المجلس بتوفير كافة المعلومات الموجودة في حيازتهم أو التي يسيطرون عليها أو يعلمون بها بخصوص أي أمر من الأمور خـُول المجلس بالحصول على المعلومات عنه.

2)     يـُعاقب كل من يمتنع عن تلبية طلب يرد له من المجلس بتقديم ما لديه من معلومات بالسجن لفترة قد تصل إلى عام واحد، أو يـُلزم بدفع غرامة مالية قد تبلغ قيمتها ألف (1000) دولار أمريكي تـُحددها السلطة المناسبة المعنية.

3)     لا يجوز استخدام الشهادة أو الأقوال التي يدلي بها أي شخص إلى المجلس، سواء كانت شفهية أو مكتوبة، كدليل ضد هذا الشخص في أي إجراءات قضائية تتعلق بجريمة ما.

4)     يكون لأي فرد تعرض لأضرار نتيجة معلومات وردت في تقارير المجلس أو توصياته أو ما توصل إليه المجلس من حقائق استخلصها من تحقيقاته، يكون لهذا الفرد حق الحصول على نسخة من التقرير المذكور، ويجوز له تقديم عريضة تحريرية تـُرفع إلى المدير الإداري يدافع فيها عن موقفه ويطلب فيها من المدير الإداري عدم الأخذ بتوصيات المجلس أو رفض الحقائق المستخلصة من تحقيقاته.

 

الجــزء 5
سـلطة المدير الإداري

تكون للمدير الإداري السلطة النهائية بالنسبة لكافة الأمور المتعلقة بالمجلس، بما في ذلك الإفراج عن أي مواد أو تقارير صدرت عن المجلس، وأي خطوة يـُزمع اتخاذها انطلاقا من عمل المجلس، والعواقب التي يتعرض لها الأفراد المذكورين في التقارير التي يرفعها المجلس.

 

الجــزء 6
تنظيم المجلس

1)     يلتزم المجلس بكل ما يصدر عن المدير الإداري من لوائح تنظيمية أو أوامر أو مذكرات، ويعمل وفقاً لها.

2)     تـُحدد المكافآت المالية التي يتم صرفها لأعضاء المجلس وفقاً للوائح التنظيمية التي يصدرها المدير الإداري.

 

الجــزء 7
الدخول حيز التنفيذ
 

يـدخل هذا الأمر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.

 

 

 

 

إل. بول بريمر،
 المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة


صفحة صالحة للطباعة صفحة صالحة للطباعة

الصفحة الرئيسية | الوثائق الرسمية | الميزانية والمالية | النصوص | التصريحات الصحفية
طلبات المقترحات و الإستشارات | أرشيف | ويب ماستر
ملاحظات حول الأمن والخصوصية