Archive
غرفة الصحافة الأمن الخدمات الأساسية الحكومة الأقتصاد حول العراق
الصفحة الرئيسية
مرحباً بكم
الوثائق الرسمية
النصوص
فرص الأعمال
مناطق سلطة الائتلاف
وكالة التنمية الدولية الاميركية
صور من العراق
برنامج النفط مقابل الغذاء
مراسلات
تسجيل المنظمات غير الحكومية
الروابط 
قائمة مشتركي سلطة الائتلاف المؤقتة

بحث متقدَم

 

 

مجلس الحكم العراقي يتبنى مشروع قانون الحقوق

وثيقة ليس لها سابقة في العراق والمنطقة

يضمن قانون إدارة الدولة للمرحلة الإنتقالية الحقوق الأساسية لكل الشعب العراقي. مع تبني هذا القانون، خطى مجلس الحكم خطوة تاريخية بإتجاه عراق ديمقراطي.   

قانون إدارة الدولة للمرحلة الإنتقالية يضمن حقوق الأفراد

§        " إن جميع العراقيين متساوون في حقوقهم بصرف النظر عن الجنس او الطائفة او الرأي او المعتقد او القومية او الدين او الأصل وهم متساوون أمام القانون. يمنع التمييز ما بين العراقيين على اساس جنسه او قوميته او ديانته او اصله. لكل عراقي الحق في الحياة والحرية وامنه الشخصي. لا يجوز حرمان اي احد من حياته او حريته الا وفقاً لإجراءآت قانونية. الجميع سواسية امام القضاء." (الباب الثاني ـ المادة 12) 

§        " الحريات العامة والخاصة مصانة. " (الباب الثاني ـ المادة 13) 

§        " الحق بحرية التعبير مصان. " (الباب الثاني ـ المادة 13) 

§        " للعراقي الحق بحرية الفكر والضمير والعقيدة الدينية وممارسة شعائرها، ويحرم الإكراه بشأنها. " (الباب الثاني ـ المادة 13) 

§        " يُحرّم التعذيب بكل أشكاله الجسدية منها والنفسية في كل الأحوال، كما تُحرّم المعاملة القاسية وغير الإنسانية والمُهينة. " (الباب الثاني ـ المادة 15) 

§        " للعراقي الحق بالتظاهر والإضراب سلمياً وفقاً للقانون. " (الباب الثاني ـ المادة 13) 

§   " إن الحق بحرية الإجتماع السلمي وبحرية التنظيم في جمعيات وأحزاب هو حق مضمون، كما إن الحق بحرية تشكيل النقابات والإنضمام إليها هو حق مضمون وفقاً للقانون. " (الباب الثاني ـ المادة 13) 

§   " يحق لكل عراقي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون الإنتخاب أن يرشح نفسه للانتخابات ويُدلي بصوته بسرية في انتخابات حرة ومفتوحة وعادلة وتنافسية ودورية. لا يجوز التمييز ضد أي عراقي لأغراض التصويت في الانتخابات على أساس الجنس أو الدين أو العرق أو المعتقد أو الطائفة أو الأصل الأثني أو اللغة أو الثروة أو المعرفة بالقراءة والكتابة. " (الباب الثاني ـ المادة 20) 

§   " كل من يحمل الجنسية العراقية يُعد مواطناً. لا يجوز إسقاط الجنسية عن العراقي ولا يجوز نفيه. ويُستثنى المواطن المتجنس الذي  يثبت عليه في محاكمة أنه أورد معلومات جوهرية كاذبة تم منحه الجنسية استناداً إليها في طلبه للتجنس. يحق للعراقي أن يحمل أكثر من جنسية واحدة. يحق للعراقي الذي أُسقطت عنه الجنسية العراقية لأسباب سياسية أو دينية او عنصرية أو طائفية ان يستعيد الجنسية العراقية. " (الباب الثاني ـ المادة 11) 

§        " إن الحق بمحاكمة عادلة وسريعة وعلنية مضمون. " (الباب الثاني ـ المادة 15) 

§   " يُضمَن للجميع الحق بمحاكمة عادلة وعلنية في محكمة مستقلة وغير متحيزة سواءً كانت المحاكمة مدنية أو جنائية. " (الباب الثاني ـ المادة 15) 

§   " المتهم بريء حتى تثبت إدانته بموجب القانون، وله الحق كذلك بتوكيل محام ٍ مستقل وذي دراية، وبأن لا يُجيب على الأسئلة التي توجّه إليه ولايجوز إكراهه على الإدلاء بأقواله لأي سبب من الأسباب، وأن يشارك في التحضير لدفاعه، وأن يستدعي شهوداً ويناقشهم ويطلب من القاضي القيام بذلك. يجب تبليغ الشخص عند إعتقاله بهذه الحقوق. " (الباب الثاني ـ المادة 15)  

§        " لايجوز محاكمة المتهم بالتهمة ذاتها مرة أخرى بعد تبرئته منها. " (الباب الثاني ـ المادة 15) 

§   " تُحرم العبودية وتجارة العبيد والعمل القسري والخدمة الإجبارية (أعمال السخرة)، سواء كانت باجر او بدونه. " (الباب الثاني ـ المادة 13) 

§        " للفرد الحق بالأمن والتعليم والعناية الصحية والضمان الإجتماعي. " (الباب الثاني ـ   المادة 14) 

§        " للعراقي الحق بالتمتع بالحرية الفردية. " (الباب الثاني ـ المادة 13) 

§   " لا يجوز انتهاك حرمة المساكن الخاصة من قبل الشرطة أو المحققين أو السلطات الحكومية الأخرى، سواءً كانت هذه السلطات تابعة للحكومة الإتحادية أو الإقليمية أو المحافظات او البلديات او الإدارات المحلية، إلا إذا أصدرَ قاض ٍ أو قاضي تحقيق أمراً بالتفتيش. " (الباب الثاني ـ المادة 15) 

§   " لايجوز اعتقال احد او حجزه بدون وجه قانوني ولايجوز احتجازه بسبب معتقدات سياسية او دينية." (الباب الثاني ـ المادة 15) 

§   " الملكية الخاصة مصانة فلا يمنع احد من التصرف في ملكه الا في حدود القانون، ولا ينزع عن احد ملكه الا بسبب المنفعة العامة في الاحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلاً. " (الباب الثاني ـ المادة 16) 

§        " لاضريبة ولارسم إلا بقانون. "  (الباب الثاني ـ المادة 18) 

§   " إن هذا القانون يعد القانون الأعلى للبلاد ويسري نفاذه في أنحاء العراق كافة،  وبدون استثناء. ولا يجوز تعديل هذا القانون إلا بأكثرية ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية الوطنية، وإجماع مجلس الرئاسة. " (الباب الاول ـ المادة 3) 


صفحة صالحة للطباعة صفحة صالحة للطباعة

الصفحة الرئيسية | الوثائق الرسمية | الميزانية والمالية | النصوص | التصريحات الصحفية
طلبات المقترحات و الإستشارات | أرشيف | ويب ماستر
ملاحظات حول الأمن والخصوصية